الصفحه ٢٩٩ :
المسألة هي أنه بعد الفراغ عن كون الأحكام متضادة مستحيلة الاجتماع في
موضوع واحد لم يتعدّد فيه
الصفحه ٣٠٦ :
حالها إذا أمر بها تعيينا ونهى عن التّصرف فيها كذلك في جريان ملاك النّزاع
في الجواز والامتناع ومجي
الصفحه ٣٣٤ : مقولة الكيف لا الفعل ، والطّبيعي الّذي يكون متعلّق
التّكليف فيما هو محطّ النّظر في المقام ما يكون من
الصفحه ٣٤١ : في السّفر
والصّلاة في الحمّام ومواضع التّهمة ونحوهما من العبادات المكروهة ، بيان الملازمة
أنّه لو لم
الصفحه ٣٦٨ : بالشّيء النّهي عن الضّد تكون الصّلاة في سعة الوقت فاسدة ،
وحيث انّا قد صححناه فنحكم (١) بصحتها حينئذ
الصفحه ٣٨٣ : كان ذا عنوان واحد ـ أعني عنوان الإكرام ـ إلّا أنّه
تجتمع فيه اضافتان مختلفتان في اقتضاء الإيجاب
الصفحه ٤٢٢ :
ومن
هنا انقدح أنّ المفهوم
كالمنطوق في صفات المدلول والمعنى لا الدّال ولا الدّلالة ، وإن كانت
الصفحه ٤٣٦ : في مفهوم المخالفة أو
إثبات نسخه لغير موضوعه كما في مفهوم الموافقة ، ولا يخفى أنّ النّزاع في ثبوت
الصفحه ٤٥٥ :
تعالى (وَرَبائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) وقد تكون لأجل الاهتمام بمحل الوصف كما في قوله
الصفحه ٤٩٢ :
كون الخاص موجبا لعدم انعقاد ظهور للعام فيما عدا الباقي ، وفي الثّانية
كونه أقوى بحسب الحجيّة في
الصفحه ٤٣ :
مصداق له لا من أجل أنه خصوص جزئيّة. نعم لا يصح هذا الالتزام في القسم
الثّالث أعني ما لو أطلق
الصفحه ٦٨ : لا
يصح إجراء الاصل عند الشّك في اعتبار بعض الاجزاء أو الشّروط ، بل كما عرفت عين
تلك المركبات ومتّحد
الصفحه ٨٠ : كاثبات الوضع للصّحيحة في المقام فالاخبار المذكورة
بضميمتها تدل على المطلب ، ودعوى الوضع الثّانوي لأمثال
الصفحه ١٣٥ :
وفيه : إن
المناط والعبرة في جهات القضايا ليس بملاحظة الموضوع فيها شروطا ومقيدا بثبوت
المحمول أو
الصفحه ١٥٥ : ومحركا على الثّاني إلّا أنه لا تلازم بينهما ، فقد يوجد
الأوّل خاصّة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، وقد يوجد