هو المراد من الألفاظ والاستعمالات الشّائعة المتعارفة المتداولة وهو الخصوص ، لا الشّاذة والنّادرة جدا وهو العموم ، مضافا إلى أن تخصيصه به فيلزم كثرة المجاز ، وهو على خلاف الأصل.
ويضعّف الأخير : مضافا إلى أن المجاز أو كثرته لو سلّم في المقام إن كان بالقرينة ممّا لا محذور فيه بالمرّة ، فإنّ التّخصيص ولو بالمنفصل لا يستلزم المجازيّة لما سيأتي تحقيقه إنشاء الله من أن مرجع التّخصيص بالمتّصل إلى التّخصيص والتّقييد حقيقة ، ومن الواضح أنّ تقييد الموضوع بقيد لا يوجب تجوزا فيه ولا في المقيّد ، وبالمنفصل إلى تحكيم الحجّة الأقوى على غيره مع بقائه على ما هو المراد به من العموم بالإرادة الاستعماليّة على وجه القاعدة والضّابطة ليكون حجّة للمخاطب وعليه ما لم تقم حجّة أقوى منها على خلافه من المخصّص ، فإنّ غاية ما يستكشف عن المخصّص كون المراد بالعام واقعا وبالإرادة الجديّة هو الخاص لا أنّه المستعمل فيه لعدم الملازمة بين كونه مرادا كذلك وبين كونه مستعملا فيه ، بل نقول أنّ المراد به بالإرادة الاستعماليّة إلّا العموم قاعدة ، وإن كان مراد به الخصوص بالإرادة الجديّة ، نعم ، لو دلّ دليل على أنّه كلّما اريد به الخصوص كان هو المستعمل فيه لزم المجاز كما ذكر ، ولكن أين هذا الدّليل مع أنّ قضيّة عدم حجّيّة العام فيما بقي كما لا يخفى.
هذا فيما لم يكن الخاص مراد من العام بطريق الكناية ، وأمّا فيما كان كذلك بأن كان إطلاقه عليه بجعله إيّاه لا حقيقة ، بل إدّعاء وتنزيلا كما هو الشّائع في الاستعمالات أيضا ، فحينئذ لا يلزم فيه مجاز قطعا وإن لم يكن المراد به من أوّل الأمر سوى الخاص ، قصوى الأمر أنّه يلزم مجاز في الإسناد على غير مذهب السّكاكي في الاستعارة ، وأمّا عليه فلا يلزم مجاز فيه أصلا ، لا في الإسناد ولا في