الصفحه ١٧١ : العربيّة وهو المدعى فإن استعملت في الكتاب أو السّنة
بلا قرينة ولم يعلم أن المراد بها الإيجاب أو الاستحباب
الصفحه ١٥٢ : الكتاب والسّنة في غير واحد من المعاني ولا أظن أنه يمكن إثبات كونه
مشتركا بينها لفظا أو معنا أو حقيقة في
الصفحه ٢٦ :
المهمّة لا يكون كذلك ، وذلك لأنّ منها ما يكون النّزاع فيه صغرويّا ،
بمعنى أنه في أصل ثبوت الموضوع
الصفحه ٢٥ :
عنونت في كلّ مات الاصوليين أو لم يكن معنونة بعد ، وممّا ذكر تبين أن
تمايز العلوم إنّما هو باعتبار
الصفحه ٥٥٦ : »............................................................. ٥١١
«المقام الثّاني»............................................................. ٥١٢
في الخطابات
الصفحه ١٤٠ : بالضّميمة أعني ما يكون منشأ انتزاعه عرضا قائما بالموضوع
كالواو والبياض والكتابة ونحوها مما يكون بحذائه بشي
الصفحه ٤١٢ :
أجازه فهو له جائز».
وتقريب
الاستدلال : أنّ الإمام
علّل الحكم بصحّة نكاح العبد الغير المأذون فيه من
الصفحه ٥٤٠ :
الفصل الحادي عشر
في الخاص المخالف للعام
الخاص المخالف
لحكم العام قد يكون مخصّصا له وقد يكون
الصفحه ٤١٣ :
كي يأذن فيه فان مثل هذا الأمر الخطير يعدّ الإقدام عليه من غير استيذان من
المولى عصيانا له ، ولذا
الصفحه ٣٨ : ووضعه له ولو نوعا ، وعدم
صحته واستهجانه فيما لا يناسبه ولو مع ترخيص الواضع في استعماله فيه ، ولا نعني
الصفحه ٧١ :
كذلك لا تقدح في تسميته باسمه ، فإنه أيضا موضوع له لوجوده الخاص ، بخلاف
المعاني المركبة والمقيدة
الصفحه ٧٤ : الموضوع له ، وإلّا لجرى هذا الكلام في جميع أسماء الاجناس لكثرة
إرادة الأفراد منها أيضا ، مع أنه لا يلتزم
الصفحه ٤٨٠ : أوضح منه ، بل أوضح الأشياء ،
فكلّ ما يذكر معرّفا له يكون منه أخفى ، مع أنّه يعتبر في المعرّف أن يكون
الصفحه ٦٩ : القائل إنّما قصر الموضوع له في الاركان مع أنه قائل
بالوضع للاعم لأجل أنها تجزي في بعض الاحيان كما لو أخل
الصفحه ٣٢٧ : في أن يؤتى
به بداعي الأمر وبقصد امتثاله ، أمكن أن يقال هنا كما تقدّم نظيره في مسألة الضّد
تصحيحا له