المعنيين (١) ومن هنا ظهر حكم ما لو شك في أنّه هل اريد به التّحديد في كلّا الطّرفين أو أحدهما أم لا؟ فإنّه لا يجوز الاقتصار على الأقلّ لعدم الدّليل عليه وعدم الموافقة لما أخذ في المنطوق ، ولكن لا تقدح الزّيادة لأنّ الأصل عدم قدحها فيه ، فاختلاف حكمي الزّيادة والنّقصية حينئذ لأجل اختلاف ما هو قضيّة الأصل فيهما لا لأجل ثبوت المفهوم في طرف الأقلّ كما هو معلوم والله العالم والحمد الله وصلّى الله على محمّد وآله ، ختم في ٢٢ جمادي الأولى من سنة ١٣٢٨.
__________________
(١) وأقول : لا يخفى أنّ ما ذكر لبيان الحكم هذه الأقسام إنّما يجري منها إذا كان متعلّق الحكم فيها أمرا وجوديّا كما في الأمثلة المذكورة فيها ولعلّه المراد وإلّا فيشكل جريانها فيما إذا كان عدمها كما لا يخفى بعد التّأمّل والله العالم ، لمحرّره.