الصفحه ٢٩٣ :
يكون تركه أيضا اختياريّا ومقدورا لاستواء نسبة الاختيار والقدرة إلى طرفي
النّقيض وإلّا لكان الفعل
الصفحه ٤٠٦ : الفعل المشرّع به كى يصير لأجله حراما إن لم يكن في نفسه بحرام
، نظير التّجرّي أو الانقياد بالنّسبة إلى
الصفحه ٥٣١ : الاستثناء في الرّجوع إلى الكلّ على حدّ استعمالها في الرّجوع إلى
خصوص الأخيرة في أنّ معناها الحقيقي باق على
الصفحه ٣٢ : يخفى ، وإن اريد بالخصوصية
المعنى الثّاني نظرا إلى أن معاني الحروف آليّة وغير مستقلة في أنفسها بخلاف
الصفحه ٤١ : الموضوع
ويدل عليه ، اذ لا حاجة في خصوصها الى توسيط ما يحكي عنه ، إذ بايجاد اللّفظ يتحقق
موضوعها ، وليس غرض
الصفحه ١٢٥ : .
وثالثها : استدلال الإمام عليهالسلام تأسيا بالنّبي صلوات الله عليه وآله كما عن غير واحد من
الاخبار بقوله
الصفحه ١٥٨ : الأشاعرة على المغايرة بالأوامر الامتحانيّة والاعتذاريّة حيث أنّها
مشتملة على الطّلب دون الارادة ، فتكشف عن
الصفحه ٢٣٦ :
لفعل الآخر يلزم وجوب ترك الضّد إذا كان أحد الضّدين واجبا ، وليس وجوب ترك
الضّد إلّا عبارة أخرى عن
الصفحه ٢٣٩ : اجتماعهما وهذا خلف ـ كانت مانعة عن الضّد الآخر بالمعنى
الأوّل ، فإنها حسب الفرص مقتضية لوجود ما ينافيه
الصفحه ٢٤٣ :
صاحبه إلى التّرك أصلا ، نعم لو التفت إليه يلزمه عدم الرّضا به وكونه
مبغوضا له من قبل تعلق الحبّ
الصفحه ٢٨٥ :
بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ) وكقوله (ع) خطابا لأولياء الصّبيان : «مروهم بالصّلاة
وهم أبناء سبع» أمر
الصفحه ٣٤٦ : ، والفرق بين الفرضين أن النّهي عن العبادة في الأوّل على نحو
الحقيقة لانطباق العنوان النّهى عليها وجودا
الصفحه ٣٦٠ : أحدهما واجبا فعلا ، ولو أغمضنا عن ما هو الحقّ وسلّمنا
المقدّميّة نمنع ترشّح الوجوب إلى مثل هذه المقدّمة
الصفحه ٤٣١ : .
«الوجه الأوّل»
ما عزي الى
السّيد (ره) في أن تأثير الشّرط إنّما هو تعليق الحكم به ، وليس بممتنع أن يخلفه
الصفحه ٤٤٥ : اجتمع عليك حقوق أجزأك غسل
واحد ، ومرجع هذا إلى التّداخل في المسببات اختياريّا عند اجتماع الأسباب إذ