الصفحه ٣٦٢ :
الاختيار ، وأمّا فيما حصل الاضطرار إليها بسوء الاختيار فحيث أنّ انقلاب
حرمتها إلى الوجوب يستلزم
الصفحه ٤٤١ :
الثّاني في نظر العرف وأن كان العقل يعين الأخير بعد البناء على رفع اليد
عن المفهوم وبقاء اختلاف
الصفحه ٤٦١ : هذا المقدار فهو مسكوت
عنه نفيا وإثباتا ، يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون ليس له مقام إثبات أصلا ، فغاية
الصفحه ١١٠ : والتّجريد عن الدّلالة على الزّمان عند إسنادهما إلى نفس
الصفحه ٦ :
والده من سنة (١٢١٤ ه ، ق) إلى (١٢٤٥ ه ، ق) تقريبا.
٢ ـ المرحوم
السّيد أسد الله الطّبيب
الصفحه ٢٧٣ : الأوّل ، إذ التّخيير فيه شرعا راجع
إلى التّعيين عقلا ، فلا دخل لخصوصيات كلّ واحد في ثبوت الغرض والحكم
الصفحه ٤٣٠ :
إرادة كلّ واحد من ما يقابلها تحتاج الى زيادة مئونة لا يحتاجها كلّ واحد
من هذه ، ضرورة أنّه لا بدّ
الصفحه ٣٣ :
وهذه الخصوصيّة متأخرة عن مرتبة الاستعمال لتفرعها عليه ، فكيف تكون مأخوذة
في المستعمل فيه شطرا أو
الصفحه ٨٦ :
بترك عبادة مرجوحة يستلزم النّهي عنها ، فإذا فرض أن المكلّف لا يتمكن من
حنث هذا النّذر ، وبعبارة
الصفحه ١٢٣ : فعلية الكتابة فتلبس
الانسان به باشتغاله بها فعلا وانقضائها عنه بعدم اشتغاله بها ، وقد يراد به
الاقتدار
الصفحه ١٣٨ : اللغة العربيّة معنى إذا لوحظ وقيس إلى الذّات
المتلبسة به يصحّ ويستحق لأن يحمل عليها ولا يأبى ولا يعصي عن
الصفحه ٢٤٢ : الواقعة عن الحكم إنما هو بحسب الحكم
الواقعي لا الفعلي ، فيمكن أن يكون أحد المتلازمين محكوما بحكم فعلي ولا
الصفحه ١٠١ : إلّا المعنى بحياله بحيث لا يلتفت إلى اللّفظ
إلّا تبعا من حيث أنه عنوانه ووجهه وحاك عنه وفان فيه فنا
الصفحه ٥٠٣ : مانعا عنه ، فإذا انتفى بالأصل يترتّب عليه حكم العام ،
مثلا إذا ورد : أن المرأة ترى الحمرة أي الحيض إلى
الصفحه ٢٢٦ : الواجب عن كونه واجبا كما لا يخفى ، وإن اريد به حين
ترك المقدّمة ، ففيه أن تركها يقتضي سقوط التّكليف عن