الصفحه ٢٢٩ : الأمر بها ينتزع لكلّ واحد منها الجزئية ، فالمقدّمة
الشّرعيّة مطلقا كالجزئيّة في إنّها منتزعة عن الأمر
الصفحه ٤١٢ :
الحرمة الذّاتيّة الى الإرشاد إلى الفساد أم لا؟ فعند وجودها يحكم بفساد
المعاملة ، وعند عدمها لا
الصفحه ١٤٦ : الهيئي
لعدم خروجه بذلك عن الماضوية ، وبالجملة التّجوز في إسناد المبدأ إلى الذّات
الجاري عليها المشتق
الصفحه ١٦٢ : الإلهية والمشيّة الأزليّة تعلقت بصدور الافعال حتّى الكفر
والعصيان عن المكلفين بالاختيار إلّا أنا ننقل
الصفحه ٢٤٩ : ؟ ونحن نقول
باستحالته من الحكيم الملتفت إلى كونه غير مقدور لكونه لا يبعث نحوه لكونه سفهيا
كما أنّه لا
الصفحه ٣٣٣ :
باللّسان العلمي واخرى بغيره.
أمّا
بالأوّل : فنقول لا
شبهة في أنّ متعلّق التّكليف هو الطّبيعي الصادر عن
الصفحه ٤٦٠ : ، أو عنها وعن ما بعدها ، فتكون
بمنزلة قضيتين ، أحدهما مثبتة للحكم إلى الغاية ، والأخرى ، نافية لنسخه
الصفحه ٤٩٣ :
إنّما هو ما يوجب صرف اللّفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفائه بالنّسبة إلى
الباقي لاختصاص المخصّص
الصفحه ١١٢ : له حتّى يوجب المجازيّة
، فامتياز المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي إنما هو باعتبار لحاظه آلة لملاحظة حال
الصفحه ٢٢١ :
في المقام بأصالة عموم دليل الحكم الواقعي فإنه يدلّ على التّوسعة وبقاء الوجوب
إلى آخر الوقت ، فإذا أتى
الصفحه ٣٦٤ :
دواء تصير لأجله حائضا ليسقط عنها الصّوم والصّلاة ، فإنّ تركهما وإن كان
محرّما إلّا أنّه لما أدخل
الصفحه ٢٧ : ذواتها بما هي هي لا بما هي أدلة ، ومرجع البحث فيها الى البحث عن
ثبوت السّنة بخبر الواحد عند عدم المعارضة
الصفحه ٧٤ :
الموارد هكذا.
وبالجملة ، مجرد إرادة الأفراد فيها كثيرا لا يوجب كون المستعمل
فيه خاصا فضلا عن
الصفحه ٨٢ : بخواصّه وآثاره لعدم اشتراك الكلّ
في أثر كي يجعل طريقا إلى معرفته وتصويره ويشار به إليه ، نظير النّهي عن
الصفحه ١٩١ : ثابتا في ذلك المورد قبل تعلق النّهي به أن علق الأمر بزوال علّة
النّهي ، كما عن بعض أو غير ذلك؟ إلى أقوال