الصفحه ٦٣ : الى الباقلاني من أن
الالفاظ باقية على معانيها اللغوية والشّارع إنّما تصرف واعتبر فيها في مقام
التكلّف
الصفحه ٦٦ : مطلقين كي يكون كلّ من الصحيح والفاسد
بالنّسبة الى جميع الاحوال وأفراد والمكلّفين شيئا واحدا ، بل أمران
الصفحه ٩٢ : الرّجوع في ذلك إلى العرف فتبقى مجملة ، فيدور
الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين كلّ على مذهبه من البرا
الصفحه ١٠٢ : ذا يصدر منه من الوجهين؟ إذ لا مرجع آخر في البين. ونحن إذا
راجعنا إلى وجداننا وتصورنا حالنا في مقام
الصفحه ١١٦ : الطّرفين معارض بالمثل في الآخر ، مضافا إلى أنه لا دليل على اعتبارها في إثبات
الموضوع له لما تقدم في نظائرها
الصفحه ١٣٦ : العقل
فيه إليهما كتحليل مثل مفهوم الحجر والشّجر إلى شيء له الحجريّة أو الشّجرية فإن
هذا التّركب والتّحلل
الصفحه ١٥١ : أمرا عجيبا.
ومنها : الحادثة.
ومنها : الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا ، إلى غير ذلك ، من
المعاني
الصفحه ١٥٢ : النّحو من الظّهور
للكلام ، فلا بدّ في مقام العمل من الرّجوع إلى الاصول العمليّة. نعم لو علم ظهور
لفظ
الصفحه ١٦٧ : : التّعجيز والتّرجّي والتّمنّي وإلى غير ذلك في
المعاني الّتي ذكرت لها ، ولا يخفى ، إن عدّها ممّا استعملت فيه
الصفحه ١٨٧ : الأمر بها حيث أنه قد تعلق
بتكميل العبد وتقريبه إلى الله تعالى ، فهو يحصل بجميع الوجوه والدّواعي القربيّة
الصفحه ٢١١ : بالنّسبة إلى الأمر
الواقعي الأولي فلا يجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه بعد رفع الأمر الثّانوي
من
الصفحه ٢١٨ : الاضطرارية حادثة في حال
الاضطرار وهي حادثة في حال الشّك والجهل فإذا أدت إلى أن العمل واجد الشّرط أو
الجزء أو
الصفحه ٢٢٢ : وآخرا والصلاة على محمّد وآله أبدا دائما سرمدا.
* * *
الصفحه ٢٤١ : .
وأمّا بناء على كون أحد الضّدين مع فعل الآخر متلازمين فهل يحكم
بتحريم الضّد الخاص كما قيل نظرا إلى أن
الصفحه ٢٥٥ :
الفصل السّادس
هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟
فيه خلاف عزي
إلى أكثر أهله الأوّل