الصفحه ٥٠١ :
وجود المانع عن الحكم في بعض الأفراد بالمصداق المشتبه مردّد بين دخوله
فيما أثبت فيه حكم العام وبين
الصفحه ٥١١ :
الفصل الخامس
هل يجوز الاخذ بالعام
قبل الفحص واليأس عن المخصّص مطلقا أم لا؟
هل يجوز الأخذ
الصفحه ٦٠ :
بتأخر وضع هذه الالفاظ العربية عنها ، ولا يخفى أن وجود هذا الاحتمال (١) أعني إمكان ثبوت هذه المعاني في
الصفحه ٦١ :
تأخره عنه فهل تجري أصالة عدم النّقل مطلقا أو لا؟ تجري كذلك ، أو يفصل بين
ما إذا علم تاريخ
الصفحه ١١٧ :
الانقضاء عنه ، وقد يرد بعد الانقضاء ، وقضيته في الاوّل بناء على عدم
المناقشة فيه من أجل اختلاف
الصفحه ٣٦٦ : والطّاعة والمعصية محال.
وممّا
ذكرنا ظهر فساد
القول بكونه مأمورا به ومنهيّا عنه على القول بجواز الاجتماع
الصفحه ٣٧٨ : للمكلّف به واقعا ، لأنّ المانع عن الصحّة ليست إلا فعليّة
النّهي ، ولذا لو ارتفعت باضطرار أو نسيان يقع
الصفحه ٣٩٢ : وأخرى فاقدا له ، ضرورة أنّ ما لا اثر له شرعا بالمرّة ،
أو كان أثره الشّرعي ممّا لا ينفك عنه أصلا كبعض
الصفحه ٤٠٥ :
الصّلاة من الحائض ومجرد الإمساك في العيدين ومجرّد السّجود عن الحائض
والجنب من دون أن يؤتي بواحد
الصفحه ٥٢٠ :
مدفوع ، بأنّها لو كانت كذلك محصّل العلم به مع الالتفات إليه والتّفتيش عن
حالة ، وإلّا فمن أين
الصفحه ٧٣ : الناقص عنه مجازا ، بل بازاء ما يساويه ويعادله عرفا
بحيث يصح أن يقال عندهم أنه بذلك المقدار ، فالموضوع له
الصفحه ٧٧ : الاحكام الفرعيّة عن الادلة أو القواعد الّتي ينتهي اليها الفقيه بعد
الفحص واليأس عن الظّفر بالادلة. فثمرة
الصفحه ١٢٨ : في أمر الخلافة انحصر الجواب عنه بما ذكرنا في الوجه الأوّل
مع أنّ الاقرب والأنسب لاعطاء هذا المنصب عدم
الصفحه ١٥٩ : أجنبيّة عن مسألة الكلام
النّفسي وخرجت عن كونها من جزئياتها ، ومع الالتزام بذلك ننقل الكلام معهم في تلك
الصفحه ١٧٨ :
متقدم على الأمر وممّا ينشأ ، عنه فلا محذور عقلا من اعتباره وأخذه فيه
شرعا ، لكن سيأتي إن شاء الله