الصفحه ٤٥١ : موضوع الحكم إذ له دخل فيه حسب الفرض
وكلّ موضوع بالنّسبة الى حكمه بمنزلة العلّة له ، فإنه متوقف عليه ولا
الصفحه ٤٥٣ : مثلا
إن قلنا بأنّ وجوب رد المثل أو القيمة الى المالك لا يتأكد بتعدّد أسباب الضّمان ،
فلا بدّ من
الصفحه ٤٩٥ : الأقل والأكثر ، لأنّ إجماله حينئذ لا يسري إلى العام لا حقيقة ولا حكما ،
فيكون رافعا لإجماله ومبيّنا
الصفحه ٥٢٥ : ؟
اختلفوا في أنّ
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده هل يوجب تخصيصهم بمقدار ما اريد بالضّمير أم
لا؟ على
الصفحه ١٠٨ : فيها الخلاف ، وإن أبيت إلّا عن اختصاص النّزاع المعروف
بالمشتق كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه.
قلنا
الصفحه ١١٨ :
قبل ويصح سلبها عنه ، كيف لا وقد اتصف في الحال بها يضادها ، وإسناده إليه وجريه
وإطلاقه عليه حقيقة
الصفحه ١٢١ : المجازية صحة سلب مثل القائم عن من تلبس
بالقيام في الماضي وانقضى عنه القيام في الحال بلحاظ كلا الحالين فهو
الصفحه ١٢٤ : والقاتل ونحوهما بالاشتراط في الاوّل دون
الثّاني تمسكا بالتّبادر وصحة السّلب عن من انقضى عنه المبدأ في
الصفحه ١٧٣ : ويقضي ويستأنف» ونحو ذلك هل هي منسلخة عن معناها
الاخباري أو باقية عليه ، وعلى أي تقدير هل هي ظاهرة في
الصفحه ١٨٥ :
تقدير كون قصد القربة عبارة عن الإتيان بالمأمور به بقصد امتثال الأمر ونحو ذلك
ممّا ينشأ من الأمر ، وأمّا
الصفحه ٢٦٥ : المكلّف ويبعثه ويدعوه إليه أو يزجره عن فعله نهيه عنه كي لا يصدر عنه ولا
يجعله ولا يكوّنه ، فمتعلق الطّلب
الصفحه ٣٠٢ : الشّرعيّة ، نظير مسألة التّعارض بين
الأدلة من المسائل الأصولية ، فيكون البحث في المسألة بحثا عن مباديها
الصفحه ٣١٧ :
العبادات فيما عرض على المكلّف ما يمنع عن فعليّة النّهي في حقّه من غفلة
أو نسيان أو نحوهما من
الصفحه ٣٩٣ : بترتب الأثر المقصود فيها وفي
العبادة بإسقاط القضاء والإعادة أو خصوص القضاء ، كما عن الفقهاء ، وبموافقة
الصفحه ٤١٧ : المقام الأوّل.
فتلخص
مما ذكرنا : أن ما يقتضي
النّهي عنه الصحّة ، أعني العبادة بمعناها الأوّل ، مستحيل