الصفحه ١٢٦ :
عنه المبدأ لأن مورد الآية الشّريفة سؤال إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه
الصّلاة والسّلام ولاية
الصفحه ١٧١ :
انصرافا في كون الدّاعي ثبوت حقائقها في نفس المتكلّم لا داع آخر ، ولا
نضايق عنه فإذا استعملت بلا
الصفحه ١٧٤ : إظهارا بأنه لا يرضى إلّا بوقوعه فتكون في إفادة الوجوب أبلغ وآكد
من إفادة الصّيغة لخلوها عن هذه النّكتة
الصفحه ١٩٦ : الأفراد وشخصياتها خارج عن متعلق
الأمر وإن كانت ملازمة له ، فإن الشّيء ما له يتشخص لم يوجد ، بخلاف القول
الصفحه ٢٠٩ : المولى إلّا
بأمر آخر ، ومعه يخرج عن محل الكلام ، فإن الإتيان به حينئذ يكون إطاعة أولويّة
بالنّسبة إلى هذا
الصفحه ٢٢٥ : لا يطاق وإلّا خرج الواجب عن كونه واجبا.
وفيه : أنّه إن اريد بالتّالي في الشّرطيّة الأولى أعنى جواز
الصفحه ٢٢٨ : ترشحا من وجوب ذي المقدّمة ، فما لم يكن
الشّيء مقدّمة للواجب لا يترشح من وجوب وجوبه إليه لأنه أجنبي عنه
الصفحه ٢٣٥ :
الملازمة بأحد الوجهين؟ وبعبارة أخرى هل يدلّ على النّهي عن ضدّه بالمطابقة
أو التّضمن أو الإلزام
الصفحه ٢٥٢ :
استقبالي ، والفرد المأتي به وإن كان خارجا عن طبيعة الصّلاة المأمور بها
بما هي مأمور بها ، إلّا
الصفحه ٣٢٣ : يوجب
خروجه عن تحت الطّبيعة المأمور بها إن لم يكن على حد سائر الأفراد ، فما نسب إلى
مشهور من حصول الكسر
الصفحه ٣٤٥ : ء ،
ومرجّع التّزاحم بين الفعل والتّرك في هذا الفرض حقيقة إلى التّزاحم بين الضّدّين
، بخلاف الفرض الأوّل فإنّه
الصفحه ٣٤٨ : النّهي في تلك الموارد من قبيل
النّهى عن العبادة المقتضي للفساد على كلا القولين ، فلا بدّ في مقام التقصّي
الصفحه ٣٦١ : عند التّزاحم مع بقائه على ما
هو عليه من المبغوضيّة وإن سقط النّهي أي الخطاب والزّجر والرّدع عنه لأجل
الصفحه ٣٦٣ :
وإرادته لغيرها محلّ نظر ، إذ لا مانع عقلا من ارتفاع الحرمة عن بعض أفراد
الطّبيعة الّتي تعلّقت به
الصفحه ٤٠٩ : من أفعال المباشرية ليس بحرام ، فإنّ قضيّة هذا تحريم
التّسبب لعقد البيع وإنشاء صيغته إلى المسبب