قائمة الکتاب
أمّا المقدّمة ففي بيان امور
الامر الاوّل :
الأمر الثّاني :
الأمر الثّالث :
الأمر الرّابع :
الأمر الخامس :
الامر السّادس :
الأمر السّابع :
الأمر الثّامن :
الأمر التّاسع :
الأمر العاشر :
الأمر الحادي عشر :
الأمر الثّاني عشر :
الامر الثالث عشر :
أما المقاصد ففي بيان فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
باب الإتيان بالمأمور به على وجهه
الفصل الرّابع :
الفصل الخامس :
الفصل السّادس :
الفصل السّابع :
الفصل الثّامن :
الفصل التّاسع :
الفصل العاشر :
الفصل الحادي عشر :
الفصل الثّاني عشر :
الفصل الثّالث عشر :
المقصد الثّاني في النّواهي وفيه فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّالث :
المقام الاوّل :
المقام الثّاني :
المقصد الثّالث في المفاهيم وفيه فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
الفصل الرّبع :
المقصد الرّابع العامّ والخاصّ وفيه فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
الفصل الرّابع :
إعدادات
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
تحمیل
بالوضع أو القرينة ضرورة حصولها بمجرد سماع الالفاظ ولو من مثل الجدار أو النّائم أو المغمي عليه ونحوهما ممن ليس له قصد وشعور واختيار ، بخلاف هذه فإنها تتوقف مضافا إلى ما يتوقف عليه الاولى على إحراز كون المتكلّم قاصدا للمعاني وبصدد إفادتها بالالفاظ بظاهرها أو صريحها حقيقة أو مجازا أو كناية ، صادقا كان أو كاذبا ، ضرورة أنّه لو لا ثبوت شيء واقعا لم يعقل إثباته والكشف عنه والدّلالة عليه ، ولو انكشف الخطأ وتبين أن المتكلّم لم تكن له إرادة وبصدد الافادة لما استفيد من كلامه وإن لم يكن خاليا عن الارادة بالمرّة لم تكن له حقيقة الدّلالة وواقعها ، غاية الأمر أنه تخيلها السّامع وتوهّما ثمّ انكشف له عدمها واقعا ولا نريد إثبات الملازمة بين ثبوتها في اعتقاد والسّامع وبين ثبوتها واقعا ، ضرورة إمكان التّفكيك من الطّرفين ، بل نريد أن إثباتها في نظر السّامع متوقف على إحرازه ولو خطأ وتخيلا أن المتكلّم له ارادة وبصدد والافادة ، فظاهر كلامه أو صريحه نحو الحقيقة أو المجاز أو الكناية ، وهذا مما لا ريب فيه فتبعية الدّلالة بهذا المعنى للارادة حقّ لا محيص عنه وكلام المحققين العلمين من أهل العقول ناظر الى هذا المعنى أجنبي عن ما حمله عليه صاحب الفصول «ره» والعجب منه إنّه كيف رضي بحمل كلامهما على ما حمله عليه مع أنّهما ليسا في ذلك المقام ، ويشهد لما ذكرناه أنّهما ذكرا هذا الكلام في مقام الجواب عن النّقض الذي أورد على حدي المطابقة والتّضمن ، وهو أن اللّفظ إذا كان مشتركا بين الكلّ والجزء واستعمل فيه يصدق عليه أنّه تمام ما وضع له وأنّه جزؤه فيصدق على الدّلالة عليه حدا المطابقة والتّضمن أو أجابا عن هذا النّقض بأنّ الدّلالة تتبع الارادة ، وتوضيح جوابهما أن الدّلالة الّتي هي المقسم للمطابقة والتّضمن الدّلالة الّتي تتبع الارادة ، وحيث أن إرادة الجزء من