الصفحه ٢٧٢ : لإيجاب الجميع وإن تمكن المكلّف من الجمع بينهما لعدم
المقتضي له من جهة فرض المزاحمة بين نفس الغرضين وعدم
الصفحه ٢٨٢ : الوقت أم لا؟
التّحقيق
أن يقال : أن اريد
استصحاب نفس الوجوب الخاص الثّابت في الوقت في خارجه كاستصحاب
الصفحه ٢٩٣ : العلّة لوجود الشّيء علّة لعدمه ، بخلاف
الكفّ ، فإنّه وجودي وإن كان من أفعال النّفس ، والفعل الوجودي مطلقا
الصفحه ٣٠٢ : ، فهو في نفسه محال لا من حيث أنّه
تكليف بالمحال ، اذ بناء على اعتبار المندوحة في موضوع النّزاع لا يستلزم
الصفحه ٣٠٤ : جميع الأقسام من غير فرق بين كونهما نفسيين
أو غيريين تعيينيين أو تخييريين ، عينيين أو كفائيين أو مختلفين
الصفحه ٣٢٩ : ء والإنشاء واقعا قبل البلوغ الى مرتبة الفعليّة ، فاجتماع الأمر
والنّهي الفعليين في واحد مستحيل في نفسة لا من
الصفحه ٣٣١ : الصّلاة والغصب من الحركات والسّكنات الصّلاتيّة الواقعة في
الدّار المغصوبة في نفسه محال ، لأنّه واحد وجودا
الصفحه ٣٤٧ :
توضيح ذلك : أنّ الطّبيعة المأمور بها لا بدّ من أن يكون في نفسها
ومع قطع النّظر عن ما في أفرادها
الصفحه ٣٥١ : كون ترك هذا الواجب الّذي لا بدل له ممّا ينطبق
عليه أو يلازمه عنوان آخر يكون أكثر مصلحة ممّا في نفس فعل
الصفحه ٣٥٧ : إلّا بطيب نفسه عام ، يشمل جميع
أنحاء التّصرّف ، فلا مقتضي لإخراج مثل الخروج عنه ، نعم بعد الدّخول في
الصفحه ٣٥٨ : في ملك الغير إلّا بإذنه ولا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه» وهذا المقدار من ترك الغصب وهو المعبّر عنه
الصفحه ٣٦٤ : المكلّف ولو عصيانا نفسه في عنوان من لا يجبان عليه ،
فينقلب حكمه ويسقطان عنه ، وشراب الخمر للتّداوي كذلك
الصفحه ٣٨٩ : جعلها لفظيّة بالمعنى الّذي تقدّم.
«الأمر الثّالث»
التّعبير بلفظ
النّهي الظّاهر في التّحريمي النّفسي
الصفحه ٣٩٠ :
دون المعاملات.
وكذلك ملاك
النّزاع في النّفسي جار في الغيري الأصلي كما لا يخفى ، فهو أيضا داخل
الصفحه ٣٩٨ : نفسه
عبادة كالطّهارات الثّلاث بالنّسبة الى الصّلاة ، وإن تعلّق النّهي بجزئها فالشّك
في اقتضائه الفساد