الملاحظة غير قابلة لتوارد الوجوبين عليها لأنّ امتناع المثلين لا يفرق فيه بين الوحدة الجنسيّة والشخصيّة ، أنّ ظهور القضيّة الشّرطيّة وإن كانت واحدة في كون كلّ وجود من الشّرط سببا أو كاشفا عن ما هو السّبب لحدوث وجوب فرد من وجود طبيعة الجزاء يصير قرينة لبيان المراد في إطلاق المادة ، فلا دوران بين ظهور الإطلاق في كفاية وجود واحد للجميع وبين ظهور الجملة في حدوث الجزاء عند حدوث كلّ شرط ، لأنّ ظهور الإطلاق يكون معلّقا على عدم البيان ، وظهور الشّرطيّة في ما ذكر صالح لأنّ يكون بيانا لما هو المراد بالإطلاق فلا دوران.
وبالجملة لا بدّ للقول بعدم التّداخل من دعوى ظهور الشّرطيّة في كون كلّ وجود من الشّرط موجبا لوجود فرد من طبيعة الجزاء ، ومن الواضح أنّه بعد فرض هذا الظّهور لا مجال للتّمسك بإطلاق مادة الأمر وعدم دلالتها على المرّة والتّكرار ، ولعل هذا كان مراده بما كتبه في الكفاية لا ما افيد سابقا ، وبه يرفع الإشكال بحذافيره وتفصيل الحلّي «قدسسره» أيضا كما سيأتي التّنبيه عليه إنشاء الله ، وكيف كان فقد أفاد الاستاذ العلّامة «قدس سره وأدام الله تعالى أيّامه».
وربّما يجاب عن الإشكال : بأنّ الشّروط والأسباب الشّرعيّة ليست بمؤثرات حقيقة كالعلل العقليّة ، بل هي معرفات وكواشف عمّا هو المؤثر والسّبب حقيقة فلا يلزم من اجتماعها وتعدّدها تعدّد المسبّب لإمكان كونها حينئذ معرّفات وكواشف عن معرّف واحد يكون هو المؤثّر والسّبب حقيقة.
وفيه : أنّه على تقدير تسليم ما ذكر أنّ هذا الوجه إن كان مرجعه إلى ما تقدّم في الوجه الثّاني من منع دلالة الشّرطيّة على حدوث الجزاء عند حدوث الشّرط بل على مجرّد الثّبوت عند الثّبوت فلا يكون وجها آخر في قباله ، وإلّا فلا يدفع