الصفحه ٢١٨ :
وأمّا بناء على اعتبارها من باب الموضوعيّة والسّببيّة فتكون حالها
حال الأوامر الاضطراريّة الّتي
الصفحه ٢٢١ :
آثاره العقليّة لا الشّرعيّة فلا يثبته الأصل إلّا على القول بالأصل
المثبت.
فإن
قلت : لم لا تتمسك
الصفحه ٢٢٨ :
وفيه : إن الإيجاب الغيري لا يتعلق إلّا بما كانت مقدّمة ،
ضرورة أنه على القول بالملازمة ليس إلّا
الصفحه ٢٤٠ : إليه أمر أصلا لعدم التفاته إلى
غرقهما لزم عليه في حكم عقله إنقاذ الولد دون الأخ ويصحّ من المولى
الصفحه ٢٤٢ :
بحكم فعلي حينئذ وإن كان واجبا بحسب الحكم الواقعي ، ولذا لو أتى به وترك
الأهم استحق الثّواب عليه
الصفحه ٢٤٩ :
التّمسك به لتصحيح الأمر بالضّدين على وجه التّرتب وقد عرفت أنه لا يفيد
إلّا حسن العقاب على غير
الصفحه ٢٥٣ : أحدهما واجبا فورا ففورا والآخر موسعا كالصّلاة في سعة
الوقت مع الإزالة بناء على أن وجوبها بنحو الفور
الصفحه ٢٨١ : الصّلاة مثلا حيث ورد إنّها لا تترك على كلّ حال ، ولكن يكون
مرتبة تمام المطلوب منه مقيدة بوجوده في الوقت
الصفحه ٣١١ :
بتعلّق الأحكام بالطّبائع ، وفردان من طبيعتين تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر
النّهي على القول الآخر
الصفحه ٣١٩ : الصّلاة ظاهر في
وجوبها وإن كانت تصرّفا غصبيّا كان تنافي بينهما حينئذ من باب التّعارض ، إذ على
القول
الصفحه ٣٢٨ :
به بداعي الأمر غير واقع ، وما وقع داعيا عليه وهو الامتثال غير صالح لأن
يكون داعيا عليه ، إذ لا
الصفحه ٣٣٣ : المكلّف أعني ما يوجد في
الخارج بإيجاده ويكون ما بحذاء مفهوم الوجود على القول بأصالته أو مفهوم الماهيّة
على
الصفحه ٣٥١ : العكس بأن تكون جهة
الاستحباب من قبيل الاقتضاء أي العلّة التّامّة دون جهة الإيجاب ، فلا محالة حينئذ
تؤثّر
الصفحه ٣٥٢ :
وأمّا على القول بالجواز فلا مانع من اجتماع الوجوب
والاستحباب في كلتا الصّورتين لتعدّد ما يقتضيهما
الصفحه ٣٧٠ : العلم الإجمالي المذكور
بين النّهي والأمر وقدم النّهي على الأمر بالمرجحات لم يقع المجمع إلّا فاسدا في