الصفحه ٦٩ : النحو من الأثر وانى لنا طريق إليه ، بل لا أثر للفاسد أصلا
فتصوير الجامع بين الافراد على الأعمّي مشكل
الصفحه ٧٣ :
إلّا أنه لم يوضع اللّفظ بازاء شخص ذلك المقدار أو ذاك الحجر تحقيقا كي
يكون اطلاقه على الزّائد أو
الصفحه ٧٥ :
في هذه المسألة ولعل هذا القائل اشتبه عليه مفهوم الصحيح بمصداقه وتوهم أن المراد
بالصحيح الذي أدعي
الصفحه ٨٨ :
بقي في المقام
امور ينبغي التّنبيه عليها.
الامر
الأول : هل النّزاع
يجري في الفاظ المعاملات
الصفحه ٩٥ : فأعلم أنه لا شبهة في خروج ما له دخل في العبادات على أحد الوجهين الاخيرين
عن التّسمية بأساميها لخروجها عن
الصفحه ١٠٢ :
كانت على الوجه الثّاني فلا يعقل استعمال اللّفظ في الأكثر من معنى لإن
لحاظ اللّفظ وجها لمعنى فانيا
الصفحه ١٢٨ :
استشهاد المعصوم عليهالسلام بها كذلك خاصة فإنه في مقام التّعرض على الثلاثة
والتّنبيه على وجورهم
الصفحه ١٥٦ : العام الذي لو تصوره العقل بعمومه يحمل عليه الطّلب بالحمل
الذّاتي الاولي ، فإنه بلحاظ تصوره الذّهني وإن
الصفحه ١٦٥ :
التّكوينيّة ، ولذا تظهر آثارها من استحقاق العقوبة على المخالفة وهكذا
يقال عكس ما ذكر في طرف سيّد
الصفحه ١٧٤ : ، مع أن الوجوب قضية الإطلاق لو منعنا ظهورها
فيه وقلنا بأنها لا تدل على أزيد من الطّلب لكن فيما إذا كان
الصفحه ١٧٨ :
متقدم على الأمر وممّا ينشأ ، عنه فلا محذور عقلا من اعتباره وأخذه فيه
شرعا ، لكن سيأتي إن شاء الله
الصفحه ١٩٢ : انصرافا بالالتزام ببقاء ظهورها
فيه على الأوّل دون الثّاني نظرا إلى أنه على الثّاني يمكن تعويل المتكلّم
الصفحه ١٩٥ :
أحد بأن مادة جميع الصّيغ من المصدر والمشتقات يدلّ على المرّة أو التّكرار
ولا يصحّ الالتزام بهذا
الصفحه ٢١٠ : ، فإن ملاك الأمر وحقيقته وروحه وهو حصول الغرض
الأقصى باق ولم يسقط بعد ، ولذا لو أهرق الماء واطلع عليه
الصفحه ٢١٩ : أيضا؟ فلو كانت قضيتها في ذلك المقام حصول
الشّرط عند قيام الأصل عليه أو عدم اعتبار الجزء عند الشّك فيه