الصفحه ٣٧٦ :
هذا
ولكن يرد على أصل الاستدلال أن الاولويّة المذكورة فيه إطلاقها ممنوع ، بل ربّما
يكون الأمر
الصفحه ٣٨٤ : إلى أنّه يعلم إجمالا
بكذب أحد الدّليلين ولو بعمومه أو إطلاقه على القول بالامتناع ، وهذا هو المعيار
في
الصفحه ٣٩٤ : ، والفقهاء بما يوجب اسقاط
القضاء والإعادة.
ثمّ أنّ الأمر
في الشّريعة على أقسام ، فقد يكون واقعيّا أوّليا
الصفحه ٣٩٦ : الإعادة والقضاء أو خصوص القضاء على الخلاف في
مسألة الاجزاء في الأحكام الشّرعيّة المجعولة. نعم ربّما يكون
الصفحه ٣٩٧ :
فتخلّص ممّا
ذكرنا أن الصّحة والفساد في العبادات على تفسير المتكلّمين من الأمور الانتزاعيّة
وكذا
الصفحه ٤١٤ :
المدعى وهو أنّ الحرمة الذّاتيّة للمعاملة تقتضي الفساد ، لأنّها على ما
ذكر إنّما تدلّ على أنّ
الصفحه ٤٣٠ : للواجب
العيني التّعييني والنّفسي إذ لو أراد المطلق غيره كان عليه البيان ، وحيث لم
يبيّن كشف عن عدم إرادته
الصفحه ٤٧١ : على وضع على حدة للمركبات سوى
وضع المفردات ، وقد عرفت منعه في أوّل الكتاب في بعض مقدّماته.
وثانيها
الصفحه ٤٩٢ : معناه الحقيقي أي العموم ، ولا وجه لتوهّم
أن تقديم المخصّص عليه يقتضي استعماله في الخصوص أصلا سواء كان
الصفحه ٥٠٣ : مانعا عنه ، فإذا انتفى بالأصل يترتّب عليه حكم العام ،
مثلا إذا ورد : أن المرأة ترى الحمرة أي الحيض إلى
الصفحه ٥٠٦ : المسألة على هذا التّقدير مسألة باب اجتماع الأمر والنّهي
كلّ على مذهبه وحيث إنّا لم نقل بجوازه ، فلذا
الصفحه ٥١٤ :
بالإجمال ، وإن كان المانع عدم الحصول الظنّ بالحكم قبله بناء على أنّه
المعتبر مطلقا في إثبات
الصفحه ٥٢١ : لعدم صحّتها على وجه الحقيقة مع غيرهم ، إلّا أن
مجرّد هذا لا يتقضي اختصاص الأحكام بهم أيضا كما لا يخفى
الصفحه ٥٢٢ :
لم يكن متّحدا في الصّنف مع المشافهين على القول بالعموم ، ولا يصحّ ذلك
على القول بعدمه ، إذ عليه
الصفحه ١٢ : ء وجعلهم ورثة الأنبياء
، والصلاة والسلام على شمس فلك الاصطفاء محمّد المبعوث على الورى وآله الطّيبين