الصفحه ٢٥٥ :
الفصل السّادس
هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟
فيه خلاف عزي
إلى أكثر أهله الأوّل
الصفحه ٢٧٠ : والواقع واخرى في مقام
الإثبات والدّلالة.
أمّا
المقام الأوّل : فالتّحقيق فيه أن ثبوت التّخيير بين
الصفحه ٣٠٩ : الخصوصيّات
كالطّبائع مبغوضة أو مطلوبة على الأوّل وخارجة عنهما على الثّاني.
وبالجملة ، ليست متعلّقات الأحكام
الصفحه ٤٤٨ : الظّاهر في أنظارهم ، ويشهد لذلك أنّا نجدهم يفهمون هذا
المعنى من القضيتين إن فرضتا متصلتين ، مثلا إذا وجدوا
الصفحه ١٠٦ : الاستقبال واختلفوا في أن إطلاقه على ما تلبس به في الماضي
وانقضى عنه في الحال هل هو حقيقة كالاوّل أو مجاز
الصفحه ٢٤٤ : ء كإزالة النّجاسة عن المسجد وإن لم يقتض النّهي عن الضّد كالصّلاة في
أوّل الوقت ، إلّا أنه لا أقل من اقتضائه
الصفحه ٥٣٧ : أنّه لما وقع التعارض بينهما لأجل العلم الإجمالي ، فلا بدّ
من التّصرّف في أحدهما بالآخر وهذا صالح لأنّ
الصفحه ٢٢٤ : ، كما أن الثّاني نشأ بملاك
المولويّة كذلك الأوّل وإن كانا مختلفين في النّفسيّة والغيريّة ولا يقتضي عدم
الصفحه ٢٩٥ : ء واحد وامتناعه على أقوال ، ثالثها التّفصيل بين
الفصل والعرف ، فاجيز عند الأوّل ومنع عند الثّاني ، وتنقيح
الصفحه ٥٥٦ :
قبل الفحص واليأس عن المخصّص مطلقا أم لا؟............................... ٥١١
«المقام الأوّل
الصفحه ٥٥١ : :
في ما يتعلّق بصيغة الأمر وفيه مباحث......................................... ١٦٧
«المبحث الاوّل
الصفحه ٥٥٥ :
«المقام الأوّل».......................................................... ٤٦٩
«المقام الثّاني
الصفحه ٢٢٢ :
قاعدة الاشتغال ، وقضيتهما لزوم الإعادة مطلقا والقضاء إن كان بالأمر
الأوّل وإن كان بغرض جديد فلا
الصفحه ٤٣٥ :
وبقي هنا امور
ينبغي التّنبيه عليها
«الأمر الأوّل»
هل المفهوم على
تقدير ثبوته للقضيّة
الصفحه ٢٥٢ : أنه لمّا كان كالباقي تحتها من الأفراد وافيا بتمام الغرض
من الأمر ، بل قد يكون أو في منها في تحصيله