الصفحه ٥٥٤ :
اقتضاء النّهي الفساد في العبادات
والمعاملات وعدمه............................ ٣٨٦
«الأمر الأوّل
الصفحه ٥٥٣ :
المقصد الثّاني
في النّواهي وفيه فصول
الفصل الاوّل :
النّهي بمادته وصيغته كالأمر
الصفحه ٢٤٣ : ناحية الأوّل لأجل الملازمة ،
وبالجملة الوجوب ليس إلّا مرتبة شديدة أكيدة من طلب الفعل القائم بالنّفس
الصفحه ٤٥٢ : بالتّداخل في الثّاني دون الأوّل ، إذ لا وجه له ايضا عدا
ما يتوّهم من عدم صحّة التعلق بعموم اللّفظ في الثّاني
الصفحه ١٥١ :
الفصل الأوّل
فيما يتعلق بمادة الأمر والبحث فيه من جهات.
«الجهة الأوّل»
اعلم أنه لا
شبهة في
الصفحه ٤٣٨ : ما أشرنا إليه آنفا وحققناه في محلّه هو أنّ
الخصوصيات النّاشئة من الاستعمال للمعاني المستعملة فيها
الصفحه ٤٦٧ : ودلالة
على المدّعى كما لا يخفى ، فالأولى في الاستدلال ما ذكرناه من دعوى التّبادر
والانسباق عند الإطلاق
الصفحه ١١٧ :
الانقضاء عنه ، وقد يرد بعد الانقضاء ، وقضيته في الاوّل بناء على عدم
المناقشة فيه من أجل اختلاف
الصفحه ٩٥ : القول بوصفها
للصّحيحة كما أنه لا شبهة في دخول ما له دخل فيها على الوجه الاوّل في التّسمية
بأساميها على
الصفحه ١٩٢ : المطلق
على هذه القرينة في إرادة الإباحة مثلا منها ، بخلاف الأوّل ، إذ ليس له ذلك إلّا
مع دلالة أخرى
الصفحه ٤٦٣ : خاصّة محتاجة إلى القرينة لكونه من
قبيل الزّائد بالنّسبة إلى الأوّل ، فتحصل ممّا ذكرنا أنّ التّفصيل بين
الصفحه ١٦ : الله» في الرّابع من
ربيع الأوّل سنة (١٤٠٣ هق) في مدينة دزفول ، ودفنوها بصورة مؤقتة ، وبعد عدّة
سنوات
الصفحه ٤١ : الاوّل : فلأنّه إن كان المراد أنه لا بدّ في الدّال والمدلول من تعدّدهما ذاتا ،
قلنا هذا ممنوع إذ يكفي
الصفحه ١٢٢ :
التّقييد أربع لا يصح السّلب في واحدة منها وهي الرّابعة ويصح فيما عداها إلّا أنه
في الأوليين يجدي في مقام
الصفحه ٢١٠ : مرتبة من القرب إلى الله تعالى لم تحصل تلك المرتبة في المرّة
الأولى ، ولا تكون إعاداتهم من باب الرّجا