الصفحه ٢٠٦ : بالأمر الواقعي
الأولي واف بتمام الغرض منه والمصلحة المطلوبة واقعا ، ضرورة أنّه بعد إثبات هاتين
المقدّمتين
الصفحه ٢٢٦ :
يلزم سقوطه لتحقق العصيان ، وهو موجب لسقوط التّكليف ، كما أن الإطاعة
موجبة له ، وأين هذا من خروج
الصفحه ٢٥١ : أوّل الوقت
بداعي الأمر إذ لا مانع من التّرتب على هذا التّقدير ، ولذا لو كانت له مقدّمات لا
يتمكن من
الصفحه ٤٤٠ : عند وجود دليل آخر فلا ينافيانه على هذا ، فيعمل به بخلاف
الأوّل ، فيقدّم منهما ما هو الأقوى على تقديره
الصفحه ٩٤ : الوجهين الاوّلين ، بل له دخل في تشخصها
وتخصصها خارجا بأن يصدق على المتشخص به عنوانها وهذا قد يوجب لها
الصفحه ١٣٢ : يراد به مفهوم أو مصداقه ، وعلى الأوّل يلزم دخول العرض العام في الذّاتي في مثل النّاطق إذا
حمل على
الصفحه ١٩٦ : المقدار من الفرق لا يقتضي أفراد هذه المسألة من تلك المسألة على
القول الأوّل دون الثّاني ، إذ لا علقة بين
الصفحه ٢١٣ :
فالأولى أن يفصّل بين القسمين بالإجزاء إعادة وقضاء وجواز البدار في القسم
الأوّل والإجزاء قضاء وعدم
الصفحه ٢٥٣ :
الإزالة في كلّ جزء من الزّمان حتّى في أوّل الوقت بداعي الأمر بالتّقريب الذي
تقدّم في الصّورة الثّانية
الصفحه ٥٥٠ : الاوّل :
فيما يتعلق بمادة الأمر والبحث فيه من جهات.................................. ١٥١
«الجهة
الصفحه ٣٠ : بنفسه أيضا إذا حلل الى جزءين خصوصية ومعنى عام
كالإنسانيّة في زيد والذي ننكره هو الاول ضرورة أن تصور زيد
الصفحه ٤٣١ : رِجالِكُمْ) يمنع من قبول الشّاهد الواحد حتّى ينضم إليه شاهدا آخر
، فانضمام الثّانى إلى الأوّل شرطا فى القبول
الصفحه ٤٤٧ : العرفيّة عن ادراك ما عداه من الوجوه أو بعدها في أنظارهم.
أمّا الأوّل وهو حمل القضيّة على بيان مجرّد
الصفحه ٦٤ : .
الصّحيحي يدعي
الاوّل والأعمّي يدعي الثّاني فهم متفقون في أن الشّارع كأنه قال : كلّما تكلّمت
بالفاظ العبادات
الصفحه ١٣٦ :
قال : ولا يذهب عليك أنه يمكن التّمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه
الأوّل أيضا ، لأن لحوق مفهوم