الصفحه ١٨٢ : المطلوبي لا من قبيل المقيد
للأوّل وإلّا لكان وجوده كالأوّل بل هو عينه فيعود المحذور كما كان ، أو لا يمكن
الصفحه ٤١٧ : .
وبالجملة : العبادة بالمعنى الأوّل الذي يتوقف على الأمر أو
ملاكه أو تعلق النّهي بها يقتضي ألّا الصحّة أنّ
الصفحه ٣٤٩ : الأولى ، لأنّ الاتّحاد مع العنوان الآخر ليس إلّا من
المشخّصات الّتي تختلف الطّبيعة المأمور بها بحسب
الصفحه ٣٩٦ : الواقعي الاوّلي فيلزم التّخيير بينهما ، وهذا خلف ، بل
بالمقدار اللازم منه مع فرض عدم إمكان تدارك ما فات
الصفحه ١٥٥ :
الطّلب الذي يتبادر من لفظ الأمر وصفا أو انصرافا على احتمال تقدمه هو المعنى
الثّاني ، إذ مع وجود الاوّل
الصفحه ٢١٩ : فيه أيضا بالإجزاء منه ، ولو كان قضية عدم الإجزاء
في القسم الأوّل بقاء مصلحة الواقع على حالها فيلزم
الصفحه ٤٤٢ :
وجود الأوّل لا يبقى مجال لأن يؤثّر الثّاني فكيف يجعل سببا في عرض الأوّل
، والظّاهر أنّ الوجه
الصفحه ٥٤٤ :
المعروف بينهم ، فلا بدّ من موارد الشّك من الرّجوع إلى الاصول العمليّة
فيما يتفاوت فيه الحكم
الصفحه ٢٤٧ : في كلا المقامين من دون تفاوت في البين ، وما يصحّ ويصلح
لأن يجعل فارقا بينهما أمران.
الأمر الأوّل
الصفحه ٢٥٠ :
المثوبة وإن لم يذهب بها تمام ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر الأوّل لما
في متعلقه من زيادة مصلحة
الصفحه ١٥٦ :
وجمهور المعتزلة إلى الاوّل والاشاعرة إلى الثّاني ، والحقّ هو الاوّل. ولا
يخفى أنه ليس المراد
الصفحه ١٩٥ :
أحد بأن مادة جميع الصّيغ من المصدر والمشتقات يدلّ على المرّة أو التّكرار
ولا يصحّ الالتزام بهذا
الصفحه ٢٨٦ : أن الغالب هو القسم الأوّل فلا يبعد القول بأن
الأمر بالأمر بشيء أمر به ، ولو منع من الغلبة فاستفادة
الصفحه ٤٩١ : ، حيث أنّه أخذ مقيّدا في الأوّل وغير مقيّد في الثّاني ، لا من جهة
اختلاف مدلولها فيهما ، بل هو فيهما
الصفحه ٢١٦ :
المقام الأوّل : فالأقوى فيه التّفصيل بين مؤدى الأصول وبين مؤدى الطّرق والأمارات
بالإجزاء في الأوّل وعدمه