الصفحه ٤٦٨ : الالتزام بالأوّل ، نعم لو
منع من المقدّمتين أو أحدهما أمكن الالتزام بالثّاني ، وأمّا الإشكال في دلالة
كلمة
الصفحه ٣٧٦ : بالعكس ، لوضوح أنّ مراتب المصلحة من أوّلها إلى آخرها ممّا يقتضي
الاستحباب إلى آخر مرتبة الإيجاب متفاوتة
الصفحه ٣٣٣ : على القول الأوّل ، وداخله فيه من قبيل الأجزاء
والمقومات للمطلوب أو المبغوض على الثّاني ، وعلى القولين
الصفحه ٢٥٧ :
الأولى ففساده أوضح من أن يخفى ، وإن كان مرادهم التّجويز في الصّورة الثّانية فلا
بأس به إذ لا محذور فيه
الصفحه ٤٩٨ : ظهور العام من أوّل الأمر إلّا في الباقي بعده ، فلا عموم كي
يكون حجّة فيه ، وإن لم يكن كذلك فالظّاهر
الصفحه ٣٧٠ : على خطاب أقم الصّلاة ، فلا وجه للحكم بصحّة الصّلاة في الصّور
المذكورة كما إذا كان بين الخطابين من أوّل
الصفحه ٢٦٢ : من أن الحكم في المحصورة الكلّية لا يخلو إمّا أن يكون من
قبيل العام الأفرادي أو المجموعي ، وعلى الأوّل
الصفحه ٤٨٣ : لم يكن المراد به من أوّل الأمر سوى الخاص ،
قصوى الأمر أنّه يلزم مجاز في الإسناد على غير مذهب السّكاكي
الصفحه ٥٣٨ :
المخالف للكتاب عنهم عليهالسلام. ويضعف الوجه الأوّل : بما عرفت من الإجماع على العمل
بخبر المخالف لعموم
الصفحه ٥٤٢ : العام من أوّل الأمر إلى التّالي ، كذلك يمكن أن يكون
العام ناسخا له ، وهل يرجح النّسخ على التّخصيص في كلّ
الصفحه ٥٤٠ : وبيانا ، لأنّه ما أريد به واقعا من أوّل الأمر إلّا ما عدا مقدار الخاص من
الأفراد ، ولا يحتمل كونه ناسخا
الصفحه ٨٢ :
واعلم أنّه قد استدل للاعمّي
أيضا بوجوه
الوجه
الأوّل : تبادر الأعم
من الالفاظ عند تجردها عن
الصفحه ٢١ : الطّاهرين واللّعنة على أعدائهم أجمعين
من الاوّلين والآخرين الى يوم الدّين.
وبعد :
هذا الكتاب
مشتمل على
الصفحه ٢١١ : ء فإن قضيته
كما عرفت إمكان تحقق الإطاعة الثّانية بعد بقاء الإطاعة الأولى على حالها ، وأي
هذا من تبديل
الصفحه ١٢٤ : والقاتل ونحوهما بالاشتراط في الاوّل دون
الثّاني تمسكا بالتّبادر وصحة السّلب عن من انقضى عنه المبدأ في