الصفحه ٢٤٦ :
بعد أو العزم والبناء عليه فعلا فإن الجمع بينهما وإن كان تكليفا بما لا
يطاق إذ لا يتمكن المكلّف من
الصفحه ٢٦٦ : الحكم الأوّل وانتهاء
أمده واقعا وإن كان هو بحسب ظاهر دليله استمراره إلى الأبد ، ولا دلالة له من حيث
كونه
الصفحه ٣٣١ : بينهما من هذه الجهة كما عرفت آنفا ، ولذا قلنا أنّ الواحد
الجنس إذا لم يفصل ولم يقسم كالواحد الشّخصي داخل
الصفحه ٣٤١ :
«الوجه الأوّل»
أنّه لو لم يجز
اجتماع الوجوب والحرمة عقلا لما وقع نظيره شرعا ، وقد وقع كالصّوم
الصفحه ٣٨٨ :
مطلقا في المسألة وبين قولنا بأن المسألة السّابقة على القول بالامتناع
وتقديم النّهي تكون من صغريات
الصفحه ٤٦٩ : ، تارة في مقام
الثّبوت وواقع الإضراب ، واخرى في مقام الإثبات والدّلالة عليه.
«المقام الأوّل»
في مقام
الصفحه ٤٨٧ : عيّنه ثانيا منافيا لما أبهمه وأهمله أوّلا ، أو بعضا غير
معيّن لا أزيد منه واقعا على حسب ما تقدم في القسم
الصفحه ٥٠٠ : فيه على القول الأوّل ولعدم حجّيّة له
فيه على الثّاني ، لأنّ حجّيّة المخصّص تتصرف في حجّيّته وتضيق
الصفحه ٥٠٦ : محل مقام شك في وجوده أخذ ما في
متعلّق الحكم من جواز الفعل بعنوانه الأوّلي أو رجحانه ، ضرورة أن وجوب
الصفحه ٥١٦ : وتعقيبه بما له من الحكم ، فنقول وبالله
الاستعانة.
«الوجه الأوّل»
أن يكون محل
النّزاع أن التّكاليف
الصفحه ٥٤١ : الكتاب والسّنّة الواردة خصوصاتها في كلمات الأئمّة عليهمالسلام ، وكذا العمومات الواردة في كلمات من تقدّم
الصفحه ٢٦ :
المهمّة لا يكون كذلك ، وذلك لأنّ منها ما يكون النّزاع فيه صغرويّا ،
بمعنى أنه في أصل ثبوت الموضوع
الصفحه ٣١ : وقوع القسم الاوّل كأسماء الاجناس ، فإن الوضع والموضوع له فيها عام بلا
كلام وكذلك في وقوع القسم الثّاني
الصفحه ٧٨ :
فأعلم إنّه قد استدلّ
للقول بالوضع للصّحيح بوجوه
الوجه
الاوّل : التّبادر
وانسباق الصّحيح من
الصفحه ٩٧ : والحقيقة
من تصريح أئمّة اللغة والتّبادر وعدم صحة السّلب بالنّسبة الى معنيين أو أكثر لبعض
الالفاظ كالقر