الصفحه ٣٧٢ : : وهو من قبيل القسم الأوّل أنّ النّهي أقوى دلالة من
الأمر ، فإن شموله لجميع أفراد ما تعلّق به من
الصفحه ٤٠٦ : ، فمتعلّق الاولى حقيقة نفس التّصرّف
الفضولي الجعلي في سلطان المولى ، وهو تشريع الحكم وجعله من قبله ، وهذا من
الصفحه ٤٣٩ :
من الجملة الشّرطيّة ، حيث أنّ ارتفاع شخص الوجوب فيه ليس مستندا إلى
ارتفاع العلّة ، فأنّه يرتفع
الصفحه ٤٤٦ :
القول بالامتناع ولا بدّ عليه من المصير إلى ما ذهب إليه المشهور من لزوم
الإتيان بالمشروط حسب تعدّد
الصفحه ٤٧٢ : ورود الكلام في مقام البيان وجريان مقدّمات الحكمة ،
فاستفادة الحصر منه على هذا التّقدير لا تكون إلّا في
الصفحه ٣٦ : الاوّلان. ولعله إذا لم يكن في كلام
القدماء من وقوع القسم الثّالث في الحروف وما الحق بها عين ولا أثر
الصفحه ٤٦ :
بالوضع أو
القرينة ضرورة حصولها بمجرد سماع الالفاظ ولو من مثل الجدار أو النّائم أو المغمي
عليه
الصفحه ٦٥ :
الصّحيحي على
هذا القول يدعي الاوّل ، والأعمّي يدعي الثّاني وحيث أن النّزاع على هذين الوجهين
على
الصفحه ٨٨ :
بقي في المقام
امور ينبغي التّنبيه عليها.
الامر
الأول : هل النّزاع
يجري في الفاظ المعاملات
الصفحه ٨٩ :
من قبيل الوضع العام والموضوع له العام أو أفراده من قبيل الوضع العام
والموضوع له الخاص ، ضرورة
الصفحه ١٢١ : الشّقين مع عدم لزوم شيء
من المحذورين :
أمّا
الاوّل : فلأنه إن
أريد بصحة سلب المطلق الّتي تكون علامة
الصفحه ١٥٢ : أن يكون كذلك في المعنى الأوّل.
«الجهة الثّانية»
الظّاهر أنه
يعتبر في صدق الامر بجميع ما يشتق منه
الصفحه ١٥٨ : إرادة إنشائيّة ، فإن أراد المستدل إثبات المغايرة بين
الحقيقتين منهما بدعواه وجود الطّلب الحقيقي منها دون
الصفحه ٢٠٩ :
القول في المسألة في مقامات ثلاثة.
المقام الأوّل : فالحقّ فيه وفاق لأهله هو القول بالإجزاء خلافا
الصفحه ٢٣٣ :
شيء منها بحرام.
وفيه : أن الاختيار الذي لا يعقل أن يكون اختياريّا من القوي
النّفسانيّة الّتي