الصفحه ٣٩٥ : الواقعي الاوّلي وصحّته
بذلك التفسير وهي عبارة الاخرى عن أجزائه إنّما يكون من لوازم الإتيان به عقلا
لأنّه
الصفحه ٤٥٨ : الأوّل يختصّ النّزاع بما إذا كان الوصف أخصّ مطلقا من الموصوف
، وعلى الثّاني يجري النّزاع فيه وفيما إذا
الصفحه ١٩٩ :
إعادة الصلاة جماعة حيث إنّها شرعت ووردت فيها وأنّه يختار أحدهما إذ من
هذه الجهة لتشريعها يعلم أن
الصفحه ٣٠٦ : ء ادلّة الطّرفين وما وقع من النّقص والإبرام في البين.
«الأمر الخامس»
هل تعتبر في
موضوع المسألة
الصفحه ٣٩١ : الأمر بهما كان عباديّا قطعا للقطع بتساويهما مع سائر الاقسام من أفراد
الصّلاة والصّيام فلو تعلّق الأمر
الصفحه ٢٢٥ : لا يطاق وإلّا خرج الواجب عن كونه واجبا.
وفيه : أنّه إن اريد بالتّالي في الشّرطيّة الأولى أعنى جواز
الصفحه ٢٦٧ : والمقصود التّكلم في دلالته على حكم ما بعد النّسخ من حيث
كونه ناسخا لا مطلقا ، ومن الواضح أنّه من هذه الجهة
الصفحه ٢٧١ : من الشّيئين أو الأشياء ، فجعل
كلّ واحد متعلقا للأمر شرعا إنّما هو لتبيان أن الجامع هو الواجب حقيقة
الصفحه ٣١٢ : القول الأوّل ، والوجود الخارجي في مورد الاجتماع واحد
قطعا ، فالاجتماع فيه سواء فرض طبيعيّا أو شخصيّا من
الصفحه ٣٢٢ : شرب الثّاني ، بل يختار الأوّل ، والمجمع وإن كان
يحصل غرض الأمر لما فيه من جهة المصلحة ، إلّا أنّه يفوت
الصفحه ٥٠٢ :
ظهورا وحجّيّة في العموم فيكشف أنّ من شكّ في كونه عدوّا من الجيران كان من
الأصدقاء ، فيجب إضافته
الصفحه ١٣١ :
وبقي هنا أمور
ينبغي التّنبيه عليها.
الأوّل : مفهوم المشتق ليس مركبا من أجزاء ثلاثة : شيء أو
الصفحه ١٦٧ :
الفصل الثّاني
في ما يتعلّق بصيغة الأمر وفيه مباحث
«المبحث الاوّل» :
ربّما يذكر أن
الصّيغة
الصفحه ٢٩٣ : واجبا أو ممتنعا ، لأن الاختياري والمقدور ليس إلّا ما
كان كلّ من طرفي وجوده وعدمه باختيار المكلّف وإرادته
الصفحه ٣٢٧ : من دخوله تحت الطّبيعة المأمور بها ، فيكون الإتيان به امتثالا
له كما لا يخفى ، بل لو قيل بالوجه الاوّل