البحث في غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
١٠٩/١ الصفحه ٣٦٨ : بالشّيء النّهي عن الضّد تكون الصّلاة في سعة الوقت فاسدة ،
وحيث انّا قد صححناه فنحكم (١) بصحتها حينئذ
الصفحه ٤٠٠ :
النّهي ، كما إذا قرأ بعد قراءته الفرعيّة في الصّلاة سورة اخرى من غير
العزائم ، فلا وجه للحكم
الصفحه ١٨٠ :
لذلك الموضوع الحادث منه ، وذلك لأنا إن فرضنا أن الأمر بالصّلاة قضية
طبيعيّة ، تعم الصّلاة كلّما
الصفحه ٣٤٧ : الأفراد لا تتفاوت لعدم
تشخّصها فيه بمشخّص يوجب زيادة أو نقيصة فيها كالصّلاة في الدّار مثلا ، فيجتمع
فيه
الصفحه ٤٦٥ : العربيّة أم لا؟ كما عن أبي حنيفة مستدلا بمثل «لا صلاة إلّا بظهور ،
أو إلّا بفاتحة الكتاب» حيث أنّه لو كان
الصفحه ٨٣ : مقام تعيين مراد المتكلّم وأمّا في إثبات سائر اللوازم
فهو كما نقدم.
الوجه
الرّابع : إطلاق
الصّلاة
الصفحه ١٧٩ : الأمر بالصّلاة مثلا مقيدة بكون
فعلها بداعي الأمر وفعلها كذلك ، ضرورة إمكان تصور الأمر بها مقيدة بداعي
الصفحه ٢٥٣ : أحدهما واجبا فورا ففورا والآخر موسعا كالصّلاة في سعة
الوقت مع الإزالة بناء على أن وجوبها بنحو الفور
الصفحه ٢٨٢ : الفعل ، وثانيهما لبيان وجوبه في وقت معين
كقوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ
...) وقوله تعالى : (أَقِمِ
الصفحه ٤٠١ : ، والنّهي عن المعاملة لا تقضي
فسادها لما سيأتي إن شاء الله ، فصحّة الصّلاة حينئذ لأجل حصول الشّرط ، وهو
الصفحه ٢١٨ : ما يجري من الأصل أو الإمارة في إثبات أصل التكليف كما لو قام الخبر
أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة في
الصفحه ٣٦٧ :
الصّلاة باعتبار الأقوال ، على القول بجواز الاجتماع لا شبهة أيضا في صحّتها
، لأنّ قضيّة صحّتها
الصفحه ٣٦٩ : كان
الاضطرار لا بسوء الاختيار فالصّلاة في ضيق الوقت صحيحة على جميع الاقوال ، لأنّ
جهات القبح لا تكون
الصفحه ٣٧٠ : ، فيقع صحيحا.
وهذا هو الوجه
لما حكم به الأصحاب من صحّة الصّلاة الواقعة في الدّار المغصوبة في صورة الجهل
الصفحه ٤٦٦ : المخالف ،
واستدلاله بمثل : لا صلاة إلّا بطهور ، ضعيف جدّا.
أمّا
أوّلا : فلظهوره
عرفا في كون مسوقا لبيان