الأهم عند التّراحم بينه وبين الأهم ، لأنّه من جزئيات مسألة الضّد ، فعلى القول باقتضاء الأمر بالشّيء النّهي عن الضّد تكون الصّلاة في سعة الوقت فاسدة ، وحيث انّا قد صححناه فنحكم (١) بصحتها حينئذ ، وإن لم يتعلّق بها الأمر فعلا ، وبهذا الوجه أيضا صححنا الصّلاة في موارد دلّ الدّليل على صحّتها مع فرض مخالفتها لما هو المأمور به واقعا ، كالصّلاة في مواضع القصر والإتمام والجهر والإخفات ونحوها ، وأمّا على القول بالامتناع وتغليب جانب النّهي فلا تقع إلّا فاسدة كما لا يخفى وكذا على القول بجريان حكم المعصية عليه مع سقوط النّهي عنه حتّى على القول بكونه مأمورا به ، فإنّه يقع مبغوضا عليه وعصيانا للنّهي السّابق السّاقط لأجل الاضطرار ، فلا يصلح لأنّ يتقرّب به فلا تقع الصّلاة في ضمنه صحيحة مطلقا حتّى في صورة ضيق الوقت ، لعدم اجتماع المبغوضيّة المطلقة مع الصّحة ، فلو فرض عموم يقتضي الصحّة في صورة ضيق الوقت نظير لا تترك الصّلاة بحال ، فلا بدّ من تخصيصه ، لأنّ المخصّص عقلي غير قابل لأن يخصّص ، ولو فرض كون العموم على وجه لا يقبل التّخصيص ، كما لو كان صريحا في وجوب مثل الصّلاة في الدّار المغصوبة في آخر الوقت فلا بدّ من الالتزام بغلبة جهة الأمر بها حينئذ ، وإن لم يكن كذلك في أوّل الوقت.
وبعبارة الاخرى ، يستكشف حينئذ كون الصّلاة في آخر الوقت مأمورا بها مع عدم تعلّق النّهي بها أصلا أو بغلبة جهة الأمر بها مطلقا أو بجواز الاجتماع ،
__________________
(١) وأقول لا بدّ من تخصيص ذلك بما لو اضطرّ إلى البقاء في الأرض المغصوبة أو بما لا يعتبر فيه لاستقرار كالنّافلة وإلّا يشكل صحّة الصّلاة في حال الخروج من جهة فقد شرط آخر أعني الاستقرار لمعتبر في حال الصّلاة كما لا يخفى ، لمحرّره.