ومنها : أنّه على القول بتعلّق الأحكام بالطّبائع يجوز الاجتماع إذ عليه لا يكون متعلّقا الأمر والنّهي متّحدا أصلا لا في مقام تعلّق البعث والزّجر ولا في مقام إطاعة الأمر وعصيان النّهي بإتيان المجمع بسوء الاختيار.
أمّا في المقام الأوّل : فلتعدّدهما بما هما متعلّقان للإيجاب والتّحريم وإن كان متّحدين فيما خارج عنهما بما هما كذلك.
وأمّا في المقام الثّاني : فلسقوط الأمر بالإطاعة والنّهي بالمعصية بمجرّد الإتيان بالمجمع ، فلا اجتماع بين الحكمين من واحد أصلا. ووجه مسألة ابتنائه على تعلّق الأحكام بالعناوين بمجرّدها وقد انقدح ممّا افيد أيضا عدم كونها بأنفسها قابلة لتعلّق الأحكام بها ، فهي متعلّقات بالمعنونات والمعنون في المجمع واحد ، فلو اجتمع الحكمان فيه لزم اجتماع الضدّين في واحد.
ومنها : أنّ الفرد مقدّمة لوجود الطّبيعي الّذي تعلّق به الأمر أو النّهي ، ولا ضير في كون المقدّمة محرّمة في صورة عدم الانحصار واختيارها بسوء الاختيار ، ووجه فساده أيضا ما افيد من أنّ الفرد عين الطّبيعي في الخارج ومقدّمة له وإلّا لزم كونهما اثنين بحسب الوجود ولا تعدّد فيه كما هو واضح ، مع أنّه إنّما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهيّة ، وقد انقدح ممّا افيد كونه بحسبها واحدا أيضا ، فلا يجوز اجتماع الحكمين فيه وإن كانا غيريين ومقدّميين لما تقدّم في المقدّمات من أنّ الأحكام بأسرها وبجميع أقسامها متضادّة ، وحيث أنّ فساد هذه التّوهّمات يظهر ممّا أفاده آنفا ، لذا لم يتعرّض لنقلها وبيان فسادها تفصيلا عند المباحثة ، وكيف كان فنرجع إلى ما أفاده «دام ظلّه».
ثمّ أنّه قد استدلّ على جواز الاجتماع بوجوه.