على ذلك ، نعم إذا كان التّقييد بالوقت ثابتا بدليل منفصل بأن كان دليلان تكفل أحدهما لبيان أصل وجوب الفعل ، وثانيهما لبيان وجوبه في وقت معين كقوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ ...) وقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) أمكن إيجاب القضاء حينئذ بدليل المؤقت بشرطين :
أحدهما : أن يكون له إطلاق بحسب الأحوال إذ لو كان له إهمال أو إجمال يكون الدّليل المقيد رافعا لإبهامه ومبينا لإجماله.
وثانيهما : أن يكون الدّليل المقيد إمّا نصا في أن وجود الفعل في الوقت تمام المطلوب بمعنى أن يكون هذا المعنى لا أزيد تمام مدلوله أو مهملا أو مجملا من هذه الجهة فيقيد هذا المعنى أيضا من باب أنّه القدر المتيقن من مدلوله لوضوح أنّه عند حصول الشّرطين لا مانع من التّمسك لإثبات وجوب القضاء بإطلاق دليل الأداء أي الدّليل الأوّل كما لا يخفى.
فإذن تحقق ممّا ذكرنا أن وجوب القضاء إنما يثبت بأمر جديد وليس تابعا للأداء ، إلّا في بعض الفروض هذا بحسب الدّليل.
أمّا بحسب الأصل فهل يمكن إثبات القضاء باستصحاب الوجوب بعد خروج الوقت أم لا؟
التّحقيق أن يقال : أن اريد استصحاب نفس الوجوب الخاص الثّابت في الوقت في خارجه كاستصحاب وجوب صلاة الظّهر مثلا بعد الغروب فهو لا يصحّ إلّا بتسامح العرف وعدّهم الصّلاة في خارج الوقت عين الصّلاة المؤقتة به بحيث يكون وجوبها وعدمه في خارجه في نظرهم بقاء لوجوبها الثّابت سابقا فيه وارتفاعا له ، وهذا مشكل جدا ، وليس هذا نظير استصحاب الظّهر مثلا في وقته إذا