شيء منها بحرام.
وفيه : أن الاختيار الذي لا يعقل أن يكون اختياريّا من القوي النّفسانيّة الّتي بعد إعمالها يصدر الفعل أو التّرك عن الفاعل بالاختيار ويسند إليه ، فاختيار الفعل ناشئ من ذلك الاختيار لا أنّه هو فليس اختيارا الشّرب مثلا إلّا عبارة عن فعله ، فما في هذا الجواب ناشئ من اشتباه الاختيار بمعناه الأوّل به بمعناه الثّاني ، ويمكن أن يكون مراد المستشكل إثبات الحرمة لجميع المقدّمات بدعوى أن مجموعها علّة تامّة لفعل الحرام والعلّة التّامّة كالمقدّمة السّببيّة محرّمة فيكون كلّ واحدة من المقدّمات محرّمة لأنّها أبعاض العلّة التّامّة.
وجوابه : إن مجموعها مع مبادى الاختيار علّة تامّة ومبادئ الاختيار ليست باختياريّة ، فلا وجه لثبوت الحرمة لما عداها فإنّها خاصة لا تكون علّة تامّة لفعل الحرام فلا يكون شيء منها بحرام.
* * *