الصفحه ٢١٩ :
عن أمّتي تسعة ....» لسان الحكومة وقضيتها توسعة دائرة الشّروط والإجزاء أو تضييقها ، ولذا يحكم
بالصّحة
الصفحه ٤١٧ : .
وبالجملة : العبادة بالمعنى الأوّل الذي يتوقف على الأمر أو
ملاكه أو تعلق النّهي بها يقتضي ألّا الصحّة أنّ
الصفحه ٥٢ : وبين ذلك المقام ،
فاعتبارها فيه لا يستلزم اعتبارها في المقام.
ومن علائم
الوضع والحقيقة عدم صحة سلب
الصفحه ٣٩٣ : : أن الصحّة في العبادة والمعاملة عند الكلّ بمعنى واحد ،
وهو معناه اللّغوي ، وإن فسّروها في المعاملة
الصفحه ٤٠ : يمكن أن
يراد به صنفه ويمكن أن يراد به فرد مثله ولا شبهة ولا إشكال في صحّة هذه الاطلاقات
لما تقدم من أن
الصفحه ١٢١ :
صحته مقيدا أي بلحاظ حال الانقضاء فهو صحيح إلّا أنه غير مقيد ، لأنّ صحة
السّلب الّتي تكون علامة
الصفحه ٤١٥ :
لا الصحّة ، وإن تعلّق بالسّبب بما هو سبب أو بالتّسبب والتّوصل به الى
المسبب إن كان هذا قسما آخر
الصفحه ٦٥ : منحصر بين القائلين بثبوت الحقيقة الشّرعية.
الامر
الثّاني : الظّاهر أن
الصحة عند الكلّ بمعنى واحد وهو
الصفحه ٧٦ : ذمّته فيما إذا أعطى درهما لمن راه مصلّيا وإن لم يحرز صحة صلاته بل وإن علم
بفسادها ، بخلاف الصحيحي إذ
الصفحه ٩٦ : رجحانها الشّرعي (١).
__________________
(١) لأجل ما تقتضي الصّحة بها من المصلحة وإن سقط عنها الأمر
الصفحه ٤١٨ :
الصحّة في العبادة إنه كلّما أحرز أحدهما تكون الاخرى ممتنعة ، والمحرز في
القسم الأوّل هو الصحّة
الصفحه ٥٠٤ : جهة احتمال
التّخصيص ، كما إذا شكّ في صحّة الوضوء أو الغسل بماء مضاف ، فيستكشف حجّيّته
بعموم مثل أوفوا
الصفحه ٥٣ : عليه جزئيا والمحمول كلّيا
، نحو : زيد إنسان. فلا يكون عدم صحّة السّلب وصحّة الحمل بهذا المعنى إلّا
الصفحه ٨٢ : القرائن.
الوجه
الثّاني : عدم صحّة
سلب أساميها عن الفاسد.
ويرد
عليهما : أنّهما
متوقفان على معرفة الجامع
الصفحه ١١٨ : اتفاقا. فلو صح أسنادها إليه وجريها عليه واتصافه بها أيضا في
الحال لا بلحاظ حال التّلبس بها للزم أن لا