الصفحه ٢٦٤ : العدم الوجود أو العدم السعي أو الخاص ، ومن الواضح أنّه ليست
قضيّة شيء من القولين صحّة تعلق الطّلب من نفس
الصفحه ٣٠٢ :
المغصوبة من جزئيات موارد الاجتماع من حيث الصحّة والفساد ، وعلى هذا تكون المسألة
فقهيّة فرعيّة إذ الّتي يبحث
الصفحه ٣٠٣ :
كالصحّة والفساد ، ولا يخفى أن مهم الأصولي من البحث في المسألة هي الجهة
الأولى فتكون أصولية
الصفحه ٣٢٢ : ممّا لا يمكن تحصيل غرض الأمر إلّا
بفعله وفرض كونه من غرض النّهي صحّ الأمر به حينئذ كما لو حبس في المكان
الصفحه ٣٢٥ :
ممّا ذكرنا : صحّة ما عن المشهور من وقوع الكسر والانكسار بين الجهات المجتمعة في
المجمع وإمكان بقاء جهة
الصفحه ٣٤٣ : بأنّه يكفي في الصحّة وقصد القربة وجود ملاك
الأمر من الحسن والرجحان الذّاتي والمحبوبيّة ، ومحل الاستشهاد
الصفحه ٣٤٤ : كاف
في الصّحة والإجزاء ، ولذا صحّحنا الضّد الغير الأهمّ مع تزاحمه بالأهمّ سواء كانا
واجبين أو مستحبّين
الصفحه ٣٤٥ :
إن لم يكن هذا الفرض فلا بدّ عند فرض وجود الدّليل على الصّحة مع تعلّق
النّهى بالفعل من الالتزام
الصفحه ٣٤٦ :
يرجّح جانب النّهي ، ولو لا هذا الفرق بين المقامين لزم الحكم بالصّحة في
كليهما كما لا يخفى
الصفحه ٣٦١ : ء
__________________
(١) وأقول إن أمكن صحّة الصّلاة مع عدم الأمر بمثل الخروج مع الإلزام بسقوط
النّهي عنه وبقاء مبغوضيّة فلا تبقى
الصفحه ٣٦٦ : صحّة الصّلاة على جميع الأقوال
، وإن قلنا باتّحاد الأكوان إذ على هذا يتفاوت حكم
الصفحه ٣٧١ : عن تحت الآخر واقعا رأسا ، ولذا لا يتصوّر فيه
فرض صحّة له أصلا.
وممّا
ذكرنا انقدح : الفرق بين مسألة
الصفحه ٣٨٧ : تناف بين
قولنا بالصحّة في صورة الاضطرار ونحوه في السّابقة وعدمها
الصفحه ٣٨٨ : الحرمة المولويّة الّتي هي
محل النّزاع في المقام هل تجامع الصحّة فلا يقتضي النّهي الفساد ، أو لا تجامع
الصفحه ٣٩٠ : تجامع الصّحة من غير
دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك ، كما توهّمه المحقق القمّي «قدسسره» ، وهذه