الصفحه ١٢٣ :
الحال ، وإن أخذ مضيقا على الوجه الثّاني نمنع عدم صحة السّلب حينئذ ،
ضرورة أنه يصحّ أن
يقال : أن
الصفحه ١٢٧ : ذكرنا. سلّمنا صدورها بعد التّلبس بالظّلم وانقضائه عن من
تلبس به ، لكن نقول : يكفي في صحة الاستدلال أيضا
الصفحه ١٤٢ : الفرق بين الواجب والممكن إلّا أن هذا
الفرق غير فارق في صحّة انتزاع مفهوم المشتق أي العالم والقادر
الصفحه ١٤٤ : فارد ومعنى واحد وإن اختلفا في ما
يعتبر في صحّة الإطلاق والجري من الاتّحاد وكيفيّة التّلبس بالمبدإ
الصفحه ١٥٣ : الطّلب الإيجابي لا مشترك بينه وبين الاستحبابي لفظا أو
معنا لانسباقه عنه عند إطلاقه وصحة احتجاج المولى على
الصفحه ١٧٦ : فيه ،
أمّا إذا لم يكن القيد كذلك ومع هذا شكّ في اعتباره في صحّة العمل وإسقاط التّكليف
به بوجه من
الصفحه ١٧٧ : ، فملاك الطّلب فيه موجود وهو كاف في صحّة
العبادة لو أتى بها لأجله وبداعيه ، ولذا نقول بصحته بناء به على ما
الصفحه ١٧٩ : الأمر
وإمكان إتيان المأمور بها كذلك بعد تعلق الأمر بها لا قبله ، والقدرة المعتبرة
عقلا في صحّة التّكليف
الصفحه ١٨١ : أن ينتهي إلى ما لا بالاختيار ،
فيلزم صحّة تعلّق الأمر بأمر غير اختياري ولو في بعض الأحيان ، وهذا غير
الصفحه ١٨٥ :
العقل وبيانه ، وأي فائدة أعظم من هذا في صحة الأمر ، فلا يكون لغوا كما لا
يخفى.
هذا كلّه على
الصفحه ١٨٦ : . هب أنّ الأوامر بالعبادات
قضايا طبيعيّة وإنّه تكفي في صحة التّكليف وجود القدرة حال الامتثال لا حال
الصفحه ٢٢٧ : إلى نفس السّبب.
وفيه : مع وضوح
فساده ضرورة أنه لا يعتبر في صحّة التّكليف بشيء أن يكون مقدورا بلا
الصفحه ٢٤٥ : موضوع) ضرورة أن الأمر بها ناشئ من
هذه لا أنها ناشئة عنه ، نمنع ما ذكره إذ يكفي في صحّة العبادة وإجزائها
الصفحه ٢٤٦ : إذ بعد حصوله لا إشكال ولا خلاف في صحّة الأمر بالضّد
الآخر ، كما هو واضح ، فالنّزاع إنما هو فيما إذا
الصفحه ٢٥٣ : فيهما أهم
لا عقوبتين ، لعدم صحّة العقوبة على غير المقدور ، ولذا لم يلتزم بهما القائلون
بالتّرتّب كما