الصفحه ٢٥٤ : الصّورة على ما هو عليه من اقتضاء الإجزاء والصّحة.
وبالجملة : لو أمكن التّرتب عقلا فالعقل مستقل بوقوعه
الصفحه ٣٦٠ : عدم صحّة الصّلاة حاله عند ضيق الوقت ، وهذا
ممّا لا يلتزم به أحد.
ويضعف
أوّلا : بالنّقض بما
لو صلّى
الصفحه ٣٦٥ : أنّ
تفرّع البقاء وترتّبه عليه لا يوجب عدم صحّة النّهي عنه ، كذلك تفرّع الخروج
وترتّبه عليه لا يوجب عدم
الصفحه ٣٧٠ : والنّهي موجودتين فيه وفرض
غلبة جهة النّهي على جهة الأمر ، إذ على هذا يمكن فرض صحّة له لما عرفت من أنّ
جهات
الصفحه ٣٧٥ : فرض صحّة له أصلا وهذا ممّا لا يلزم به القائل
بالامتناع ، ويندفع بأنّه لما اعتبر في باب الاجتماع إحراز
الصفحه ٣٧٩ : الدّوران ، لما
تقدّم من أنّ المقام عن الصّحّة ليس إلّا صدور الفعل عن المكلّف مبغوضا عنه
ومعاقبا عليه ، فإذا
الصفحه ٣٩٥ :
هذا حكم العبادة.
وأمّا المعاملة فكذلك قد تتصف بالصّحة بحسب أثر دون أثر أو
بحسب نظر دون نظر كما
الصفحه ٣٩٦ : : فإن اضيفت الصّحة إلى الكلّي تكون من الأحكام الشّرعيّة المجعولة ،
لوضوح أن ترتب الأثر على معاملة عقدا
الصفحه ٤٠٠ : يكن مانعا حينئذ عن صحّة الصّلاة ، لأنّ
النّهي عنه وإن كان شرطا لا ينافي صحّة الصّلاة المشروطة به
الصفحه ٤١٢ : ، لأنّ الحرمة الذّاتيّة الّتي هي مدلول النّهي أو
مادتها لا تنافي الصّحة كما عرفت.
هذا هو مقتضى
الكلام
الصفحه ٤١٤ : يقتضي الصحّة مطلقا
، وعن بعض المحققين منّا موافقتهما في ذلك ، وغاية ما يمكن أن يستدل به لهم أن
متعلق
الصفحه ٤١٦ :
فرض وقوع هذا المحال كشف عن الصّحة لعين ما تقدّم في بيان اقتضائه إيّاها
لو تعلّق بالمعاملة فيما
الصفحه ٥٠٧ : التّكليف بغير المقدور ، إلّا أنّ يقال أنّه لا يعتبر في صحّة التّكليف تعلّق القدرة بالمكلّف
به لا من جهة
الصفحه ٢٥ : لا يقتضي جهالته مطلقا كي
يكون طلبه من قبيل طلب المجهول المطلق ، فإن معرفة الشّيء بوجه يكفي في صحّة
الصفحه ٤٢ : محموله عليه واسناده إليه من دون حاجة الى توسيط ما
يحكي عنه بيان ما ويدلّ عليه ، ضرورة أن صحة الحمل لا