الصفحه ٥١٨ : »
أن يكون محلّ
النّزاع صحّة مخاطبة غير الحاضرين من المعدومين ، بل الغائبين عن المجلس الخطاب
بالألفاظ
الصفحه ٣٨ :
الأمر الثالث
هل استعمال اللّفظ
فيما يناسب الموضوع له بالوضع أو بالطّبع؟
صحّة استعمال
اللّفظ
الصفحه ٦٦ :
من قبل من قبيل
الاختلاف في المصاديق والمحققات.
وممّا ذكرنا
انقدح أن الصحة والفساد ليسا بأمرين
الصفحه ٧٠ :
الماهيّة عرفا بحيث لا يصح سلب الاسم عنها ويدور صدقه عليها مدارها عرفا ، فإنّ
صدق الاسم عليها وعدم صحة سلبه
الصفحه ٧٤ : التّبادر وعدم صحة السلب ونحوهما إنما يناسب عموم الموضوع له والمستعمل
فيه ، بل لا يجري إلّا ، عليه
واقول
الصفحه ٧٨ : آثاره وخواصه ، وهكذا الكلام في غير الصّلاة ، فلا
تنافي بين الدّعويين.
الوجه
الثّاني : صحة سلب
الاسم عن
الصفحه ٨٥ : العبادة المكروه يقتضي النّهي عنها والنّهي عنها يقتضي فسادها
وفسادها يقتضي عدم صحة النّذر بتركها ، فصحة
الصفحه ٨٨ : عند عدمها فهي غير قابلة للاتصاف
بالصحة والفساد مع إنّ اتصاف الشّيء بهما باعتبار ترتب الامر عليه وعدم
الصفحه ٩٢ : اعتباره فيها ولو قلنا بمثل هذا في العبادات أيضا
كما لو اخترنا مذهب الباقلاني فيها صح لنا التمسك باطلاقها
الصفحه ٩٥ : على اعتبار الصّحة من حيث الأجزاء
في المسمى ودخلها في التّسمية كلّها جارية في اعتبار الصّحة من حيث
الصفحه ١١١ : معنى صحّ انطباقه على كلّ واحد من الزّمانين ، كما أن الجملة
الاسميّة كزيد قائم لهما معنى صحّ انطباقه على
الصفحه ١١٧ : في الحال وصحّة الحمل عليه وصحّة السّلب مطلقا عن ما انقضى
عنه المبدأ كالمتلبس به في الاستقبال من غير
الصفحه ١٤١ : ذاته تعالى مفهوما إلّا أن هذا المقدار من
المغايرة بحسب المفهوميّة يكفي في صحة الاتصاف والتّلبس بها وإن
الصفحه ٢٢٤ : ، وهذا المعنى
الإجمالي الارتكازي موجود في الكلّ ، لأنّه لو صحّ في بعض المقدّمات كما في المثال
المذكور صحّ
الصفحه ٢٥٠ : الأمر به حينئذ ، وذلك لأنّه
مشتمل على ملاك الأخير من الخصوصيّة الملزمة وهو كاف في اقتضائه في الصّحة ولذا