الصفحه ٣٠٠ : في محل النّزاع فيها مفروغ عنه ، فلا محيص من الالتزام
فيها بفساد العبادة.
نعم
لو قلنا في
مسألتنا
الصفحه ٣٠١ : أو من مباديها الأحكاميّة أو التّصديقيّة أو عقليّة كلاميّة
أو فقهيّة؟ لا يخفى أن جهات هذه فيها مجتمعة
الصفحه ٣٠٣ :
كالصحّة والفساد ، ولا يخفى أن مهم الأصولي من البحث في المسألة هي الجهة
الأولى فتكون أصولية
الصفحه ٣١١ :
بتعلّق الأحكام بالطّبائع ، وفردان من طبيعتين تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر
النّهي على القول الآخر
الصفحه ٣١٨ :
لا بدّ فيه من التّوقّف التّحقيق أن الدّليلان المتنافيان إمّا أن يكونا في
مقام بيان الحكم
الصفحه ٣١٩ :
الجملة ، وإمّا أنّه فعلى أو اقتضائي فلا يستظهر (١) من واحد منهما فيعمل فيه عمل باب المعارضة لعدم
الصفحه ٣٣٣ : القول بأصالتها ، وشغل الطّبيعي ووظيفته أنّه متى وجد في موطن الذّهن ينتزع
عنه الكليّة من حيث قبوله للصّدق
الصفحه ٣٣٤ :
اثنان فلا مانع من الاجتماع على القول بتعلّق الأحكام بالطّبائع ، وذلك
لأنّ الطّبيعي الذّهني من
الصفحه ٣٤٢ : في بعض الأوقات ، فتكون من صغريات مسألة النّهي من
العبادات والقائلون بالجواز فيها لا يقولون به مطلقا
الصفحه ٣٥٢ :
وأمّا على القول بالجواز فلا مانع من اجتماع الوجوب
والاستحباب في كلتا الصّورتين لتعدّد ما يقتضيهما
الصفحه ٣٥٩ : القائلين
بحرمة الضّد من باب المقدّميّة ، فلو كان وجود الضّد أيضا مقدّمة لترك الآخر أيضا
لزم الدّور ، والأمر
الصفحه ٣٧١ : التّعارض ، فإنّه من قبيل التخصيص أو التقييد بالمخصّص أو المقيّد المتّصل
يستكشف فيه كون مورد التّنافي خارجا
الصفحه ٣٧٢ : مدلوليهما فيه.
وكيف
كان ، لا بدّ من
ترجيح أحد الحكمين على الآخر من مرجّح ، وقد ذكروا لترجيح الحرمة وجوها
الصفحه ٣٧٥ :
وإطلاقيّا في الأمر لا يكون هذا إلّا إمارة نوعيّة ، إذ ربّما يكون شمول
المطلق لأفراده أظهر من شمول
الصفحه ٤٠٦ : ، فمتعلّق الاولى حقيقة نفس التّصرّف
الفضولي الجعلي في سلطان المولى ، وهو تشريع الحكم وجعله من قبله ، وهذا من