الصفحه ٢٤٥ : مضيقا دونه أو فرض أهم منه فيما إذا فرضنا مضيقين حيث
أن ذلك الأمر بالواجب الفعلي منهما مانع عن الأمر
الصفحه ٢٤٩ : المقدور لا الأمر والخطاب به.
والحاصل أن تنجز التّكليفين على تقدير التّرتب وإن كان يجيء من
قبل المكلّف
الصفحه ٢٥٠ :
العصيان وعازم عليه شفقة منه عليه ومع التّجاوز ورفع اليد عنه لا محذور في
الأمر بالضّد الآخر ، ولا
الصفحه ٢٦٨ : بحسب المداقة العقليّة لأن الوجوب مرتبة أكيدة قويّة من
طلب الفعل الذي يقال أن فصله المنع من التّرك
الصفحه ٢٧٢ : لإيجاب الجميع وإن تمكن المكلّف من الجمع بينهما لعدم
المقتضي له من جهة فرض المزاحمة بين نفس الغرضين وعدم
الصفحه ٣١٤ : الوجود ، وقيل بأنّه الماهيّة. وعلى القولين لا إشكال ولا
خلاف بينهم في أنّ الحكمين الخارجي مركّب من أمرين
الصفحه ٣٢١ : العقاب أيضا على مخالفة
النّهي لأنّه حسب الفرض كان متمكّنا من عدم مخالفته بفعل الواجب في ضمن غير الفرد
الصفحه ٣٢٤ : قيل والقائل على ببالي سلطان العلماء «قده» أنّها إرشاديّة محضة الى ما في متعلقاتها من المصالح
والمفاسد
الصفحه ٣٢٩ : ء والإنشاء واقعا قبل البلوغ الى مرتبة الفعليّة ، فاجتماع الأمر
والنّهي الفعليين في واحد مستحيل في نفسة لا من
الصفحه ٣٣٨ : بدونها ، كما هو قضيّة القول الآخر ، وذلك لما تقدّم من
أنّ الطّبيعي ليس إلّا عين الفرد الخارجي وجودا أو
الصفحه ٣٣٩ : ، لا يعتبر في المحل
النّزاع أن تكون النّسبة بين عنوانين متعلّق الأمر والنّهي العموم المطلق أو
العموم من
الصفحه ٣٤٤ : الفعلي وما يقتضيه من المصلحة
والرجحان الذّاتي ومحبوبيّته ، وإن لم يكن بمؤثّر فعلا في إثبات الوجوب ، وهذا
الصفحه ٣٤٨ : ء علم
ذلك من ظاهر الخطاب أو من دليل الآخر مع تعلّق النّهي في ظاهره بعنوان متعلّق
الأمر ، فالنّهى فيه
الصفحه ٣٦٤ : المكلّف ولو عصيانا نفسه في عنوان من لا يجبان عليه ،
فينقلب حكمه ويسقطان عنه ، وشراب الخمر للتّداوي كذلك
الصفحه ٣٧٠ :
لإثبات ما يفيده من الحكم ، ولو قدم أحد المتعارضين بواحد من مرجّحات
الرّوايات خرج مورد التّعارض عن