الصفحه ٥٤٥ : بحسب الحقيقة كالنّسخ في الاحكام العرفيّة
في كونه رفعا للحكم ثبوتا ، وبداء وظهورا لما خفي أوّلا كي يلزم
الصفحه ٤٦ : المتكلّم قاصدا للمعاني وبصدد إفادتها بالالفاظ
بظاهرها أو صريحها حقيقة أو مجازا أو كناية ، صادقا كان أو
الصفحه ٥٨ :
الأمر التّاسع
في ثبوت الحقيقة الشّرعية وعدمه
اختلفوا في
ثبوت الحقيقة الشّرعية وعدمه على أقوال
الصفحه ٦٠ : الشّرائع السّابقة كما
أنه ينافي ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني كذلك ينافي ثبوتها بالوضع التعيني
كما
الصفحه ٩٠ : حقيقة المسمى ، فإنها الظّاهر أنه عند
الكلّ معنى واحد ومفهوم فارد ، مثلا البيع عرفا وشرعا اسم لما يؤثر في
الصفحه ١٠٩ : حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال أو فيما
يعم ما انقضى عنه؟ مثلا مقتل الحسين عليهالسلام اسم ليوم
الصفحه ١١٨ :
قبل ويصح سلبها عنه ، كيف لا وقد اتصف في الحال بها يضادها ، وإسناده إليه وجريه
وإطلاقه عليه حقيقة
الصفحه ١٢٠ : الأبد ولا انقضاء لها وإن إطلاق
المضروب على من وقع عليه الضرب والمقتول على من وقع عليه القتل وهكذا حقيقة
الصفحه ١٢٤ :
يراد بالضّارب من صدر عنه الضّرب مطلقا لا لأجل أن المشتق حقيقة بوضعه الهيئي
للأعم ، وأما إطلاق الضّارب
الصفحه ١٢٥ : والتّعريض والإنكار على ما ذكر بالآية الشّريفة
متوقف على كون المشتق حقيقة في الأعم ، ضرورة أنه عليه يصدق
الصفحه ١٢٦ : الاستقبال ، وإطلاق المشتق كذلك
حقيقة بلا خلاف وإشكال ، والمراد بها على هذا والله العالم أن الظّالم أي من
الصفحه ١٢٩ :
وإطلاقه كذلك حقيقة بلا إشكال.
وأمّا ، استمرار حكمهما ، أعني استحقاق الحدّ على من تلبس
بالزّنى
الصفحه ١٣٣ : أصلا.
والتّحقيق
أن يقال : أن مثل
النّاطق ليس بفصل حقيقي للانسان بل لازم الفصل واظهر خواصه إذ لا طريق
الصفحه ١٤٥ : (١) ضرورة صدقها على غيره بنحو الحقيقة.
فقد تحصل مما
ذكرناه أن التّلبس بالمبدإ بجميع انحائه المتقدمة على
الصفحه ١٥٦ : انشاء الطّلب وإيقاعه خارجا فإنه ليس بطلب حقيقة وجزئيّا من
ذلك المعنى العام بل منشأ له خارجا ، فالمنشأ