الصفحه ١٦٩ : ، ولذا قلنا بأن استعمال كلّ منهما في مقام الآخر لم يكن
من قبيل المجاز بمعناه المصطلح عليه ، وعلى هذا فلو
الصفحه ٢٦ : نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها فالبحث
في حجّية الخبر الواحد داخل في القسم
الصفحه ٢٧ : الأصول
إنّما يصحّ لو اريد بالسّنة ما يعمّ حكايتها وهو خلاف المصطلح فيها.
* * *
الصفحه ٣٥ : المصطلح كما لا يخفى ، فعدم جوازه إنّما هو لأجل كونه على
خلاف ذلك الوضع والقانون في مقام الاستعمال.
ومن
الصفحه ١٦٨ : آخر غير البعث أو التّحريك نحو المطلوب كانت مجازا
بمعناه المصطلح عليه.
ثانيهما : أن يكون بنحو الغرض
الصفحه ٧٧ : الاحكام الفرعيّة عن الادلة أو القواعد الّتي ينتهي اليها الفقيه بعد
الفحص واليأس عن الظّفر بالادلة. فثمرة
الصفحه ٣ :
بسم الله الرحمن الرحيم
حياة المؤلف
كان سيّد
الفقهاء والأعلام المرحوم آية الله العظمى السّيد
الصفحه ٧ : ».
٤ ـ المرحوم
الحاج محمّد حسين السيّد الإمامي.
٥ ـ سيّد
الفقهاء والمجتهدين المرحوم آية الله العظمة السّيد عليّ
الصفحه ٣٩٤ : ، والفقهاء بما يوجب اسقاط
القضاء والإعادة.
ثمّ أنّ الأمر
في الشّريعة على أقسام ، فقد يكون واقعيّا أوّليا
الصفحه ١٠ : البقاء فيها فقفل عائدا إلى النّجف الأشرف ، وحضر درس
الفقيه الكبير مولى الشّرابياني المعروف بالفاضل
الصفحه ١٣ : في الكمّلين الأوتاد.
وذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء ، فليحمد الله على ما وفّقه من الوصول إلى هذه
الصفحه ٦٥ : التّماميّة ، ويعبر عنه بالفارسية ب «درست» وليس
الفرض من تعريفها باسقاط الاعادة والقضاء عنه كما عن الفقهاء أو
الصفحه ٢٧٣ :
الأغراض كما لا يخفى.
وأمّا
المقام الثّاني : وهو مقام إثبات التّخيير فهو وظيفة الفقيه لأنّه من المسائل
الصفحه ٣٩٣ : بترتب الأثر المقصود فيها وفي
العبادة بإسقاط القضاء والإعادة أو خصوص القضاء ، كما عن الفقهاء ، وبموافقة
الصفحه ٣٩٥ : على تفسير الفقهاء والامور الانتزاعيّة فيها على تفسير المتكلّمين ،
أقوال : وليس المقصود التّكلم في أصل