الصفحه ٣٤٧ :
توضيح ذلك : أنّ الطّبيعة المأمور بها لا بدّ من أن يكون في نفسها
ومع قطع النّظر عن ما في أفرادها
الصفحه ٣٢ :
الثّاني فلا شبهة في كذبه وفساده ، لوضوح أن المستعمل فيه ربّما يكون كلّيا
كما في مثل سر من البصرة
الصفحه ٣٦ :
موضوع ومستعمل في مطلق المفرد المذكر لمشار إليه ولكن بقيد كونه مشارا إليه
كي يكون جزئيا ، بل مجردا
الصفحه ٣٠٥ :
الأحكام تعدّد الوجه والعنوان كي يلزم جواز الاجتماع في موضوع النّزاع ، أو
لا يكفي ولا يجدي ذلك
الصفحه ٣٨٩ :
بجعل النّزاع في مطلق دلالة الصّيغة ولو بالالتزام ، إذ على هذا القول وإن
كان مدلول النّهي أي
الصفحه ٢٤ : الموضوع
والمحمول المتساوية والمشتركة في الدّخل في حصول الغرض ، والمهم الدّاعي على تدوين
العلم وهو الضّابط
الصفحه ٣٥ :
خلاف الوضع في طور الاستعمال مجازا فلا مشاحة في الاصطلاح إلّا أنّه خارج
عن اقسام المجاز بالمعنى
الصفحه ٣٤٦ :
يرجّح جانب النّهي ، ولو لا هذا الفرق بين المقامين لزم الحكم بالصّحة في
كليهما كما لا يخفى
الصفحه ٦٠ :
بوضع مستحدث من الشّارع في هذه الشّريعة وإن كانت حقائقها ثابتة أيضا في
الشّرائع السّابقة. وعلى هذا
الصفحه ١٧٦ : في كلّ مقام احرز التّكليف فيه وشكّ في أنّه توصّلي أو
تعبدي من الرّجوع الى أصل آخر؟ التّحقيق في ذلك
الصفحه ٢٨٤ :
إلّا الوجوب الخاص قطعا ، فلو شك في الوجوب بعد خروج الوقت كان من قبيل
الشكّ في حدوث فرد من الوجوب
الصفحه ٢٩٧ :
فذكر الواحد في العنوان إنما هو لإخراج الواحد الجنسي أو النّوعي إذا فصل
وقسم كالسّجود لله تعالى
الصفحه ٣٠٧ :
للمجوّز إثبات جواز الاجتماع فعلا في موضوع النّزاع ، إلّا أنّه لو كان
المهمّ من البحث كذلك لزم
الصفحه ٥١٢ :
وجوده في أوامرهم العرفيّة كعدم اعتنائهم باحتمال وجود قرينة المجاز وإن
كان فرق بينهما حيث أن
الصفحه ١٠٤ :
من معنى ، بل من قبيل استعماله في معناه ، ولا فرق في هذا بين أن نقول
بأنهما موضوعتان للإفادة