الصفحه ٥٣٥ :
كما هو الحال في سائر موارد أصالة الحقيقة فيما إذا اكتنف اللّفظ ممّا يصلح
أن يكون قرينة صارفة عن
الصفحه ٢٣١ :
الشّرعي المولوي في باب الملازمة ليس إلّا موضوع حكم العقل ، ومن الواضح أن حكمه
بالملازمة الذي لا ينكره أحد
الصفحه ٣٥٤ : :
أمّا
الأوّل : لأنّ الحاكم
في باب الجواز والامتناع هو العقل ، وليس للعرف حكم في مقابله فلو فرض استقلاله
الصفحه ٥٥١ : :
في ما يتعلّق بصيغة الأمر وفيه مباحث......................................... ١٦٧
«المبحث الاوّل
الصفحه ٢٣٦ : التّوهّم ، وفساده منقول وبابه الإستفائه إن نشأ
بوهم مقدّميته ترك أحد الضّدين لفعل الآخر ليس إلّا ملاحظة
الصفحه ١٨٠ : هناك إلّا
وجود واحد واجب بالواجب النّفسي ، والجزء التّحليلي لا يتصف بالوجوب أصلا ، وسيأتي
توضيح هذا في
الصفحه ٢١ : الطّاهرين واللّعنة على أعدائهم أجمعين
من الاوّلين والآخرين الى يوم الدّين.
وبعد :
هذا الكتاب
مشتمل على
الصفحه ٩٩ :
باب المجاز واسع يمكن الوضع لجملة منها والاستعمال فيما عداها مجاز ، إلّا
أن يمنع وجود العلاقة
الصفحه ٥٠٠ :
الفاسقين حجّيّة لا ظهورا ولكنّها مشتركان في أنّ العامّ لا يكون حجّة إلّا
في ما عدا المخصّص وإذا
الصفحه ٩٠ :
تقدم ولا في المعاملات.
ثمّ أن الظّاهر
أن الاختلاف بين الشّرع والعرف في تأثير بعض المعاملات دون
الصفحه ٩٢ :
عند العرف بمعنى أنه ينزل على أن المؤثر عنده ما كان مؤثرا عندهم ولم يعتبر
في تأثيره غير ما اعتبر
الصفحه ١٨٨ :
إذا كان ذلك القيد ممّا يمكن تقييد المطلق به وإذا فرض أن اعتبار التّقرب
لا يمكن أخذه في متعلق
الصفحه ٣٣ :
وهذه الخصوصيّة متأخرة عن مرتبة الاستعمال لتفرعها عليه ، فكيف تكون مأخوذة
في المستعمل فيه شطرا أو
الصفحه ١٧١ :
انصرافا في كون الدّاعي ثبوت حقائقها في نفس المتكلّم لا داع آخر ، ولا
نضايق عنه فإذا استعملت بلا
الصفحه ٢٨١ :
ومجمعا لمصلحتين مختلفين في اقتضاء الإيجاب والاستحباب ، أحدهما مصلحة
النّهي عن الفحشاء مثلا الّتي