الصفحه ٥٣٦ :
الفصل العاشر
في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
اختلفوا في
جواز تخصيص العام الكتابي بخبر
الصفحه ٩ : فيها نبذة من العلم النّفيس ممّا تلقاه منّا في مجلس التّدريس ، فأردت أن
أخطّ بالبراع ، تعريف ما وقع في
الصفحه ٤٨ :
الأمر السّادس
في المركبات
هل للمركبات
وضع أخر غير وضع المفردات ومنها الهيئات الحاصلة لمواد
الصفحه ٧٧ : .
إلّا أن هذه
الثّمرة ليست بثمرة للمسألة الاصولية ، فإنّها كما عرفت في صدر الكتاب ما يقع في
طريق استنباط
الصفحه ١٢١ : المجازية صحة سلب مثل القائم عن من تلبس
بالقيام في الماضي وانقضى عنه القيام في الحال بلحاظ كلا الحالين فهو
الصفحه ١٢٨ :
استشهاد المعصوم عليهالسلام بها كذلك خاصة فإنه في مقام التّعرض على الثلاثة
والتّنبيه على وجورهم
الصفحه ١٣٩ : وإن اعتبرا لا بشرط. ويشهد
لما ذكرنا أنهم ذكروا نظير هذا الكلام في مقامه تبيان الفرق بين الجنس والفصل
الصفحه ١٥٤ : عن كون مطلق الأمر أي ما لم يكن محفوفا
بقرينة حقيقة في الوجوب ، ضرورة أنه لو كان مشتركا فيه وبين غيره
الصفحه ١٦٤ : ء الخير يفيض الخير عليه ، وكذا في الشّر ، وليس
التّفكيك بين المقتضي والمقتضى خيرا بل الخير إفاضة الفيض على
الصفحه ١٨٢ :
ومقصوده في العبادات بأمر واحد ، فلذا احتال على المكلّف فوجه إليه خطابا
آخر بإتيان ما أمره به
الصفحه ١٩٣ : المعنى أصلا ومادة لها قطعا. نعم مادة المصدر أعني حروفه
موجهة في المشتقات إلّا أنّ هذا لا يقتضي كونه أصلا
الصفحه ١٩٨ : محالة يسقط
الأمر ، ومعه لا يبقى مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا بداعي الامتثال.
وبالجملة : العبرة في
الصفحه ٢٠٠ :
الشّروع ، ولو
قلنا بأنّه يكفي
الإتيان به بقصد ما في الذّمّة مطلقا أو أن تعيينه لا يوجب تعينه ، بل
الصفحه ٢٣٧ : نقيضيهما ، فإنّهما كما عرفت ممكنا الارتفاع ، فكما أنه في
صورة اجتماع نقيضيهما لا تقدم لأحدهما على الآخر
الصفحه ٢٤٨ :
أن يكلّف بالضّدين ويخاطب بكلا التّكليفين.
الأمر الثّاني : إن الجمع بين الضّدين في التّكليف بهما