الصفحه ٩٣ :
وجه دون وجه بأن يكون صحيحا جزءا فاسدا شرطا ولا يحفى ، أن (١) دخل بشيء وجودي أو عدمي في متعلق
الصفحه ٩٦ : قائل به.
وربّما يتوهّم
أنه لا يمكن الالتزام بوضع العبادات للصّحيحة إذ يعتبر في صحتها قصد القربة وهو
الصفحه ٩٨ : الرّاسخون في العلم ، فكيف يقال
أنه غير لائق بكلامه؟ كيف وإلّا لما وقع المشتبه في كلامه وقد أخبر بوقوعه فيه
الصفحه ١٢٠ : دائما
لا مجاز فيها.
وأمّا
ثانيا : فلأن
استعمال المشتق في موارد الانقضاء يمكن أن يكون بلحاظ حال التّلبس
الصفحه ١٨٣ :
التّعبديّة ، فعلى أي تقدير الاحتيال المذكور لا يدفع المحذور ، والذي يحسمه هو ما
عرفت من أن اعتبار التّقرب في
الصفحه ١٩٥ : والتّنوين إلّا على الطّبيعة
المطلقة ، فلا بدّ من أن يكون النّزاع في المسألة في مدلول هيئة الصّيغة لا مادتها
الصفحه ٢٠٦ :
قلت : لا نضايق من وقوع النّزاع فيهما هكذا ، ولكن نقول لا
ينافي هذا وقوع النّزاع فيهما في الاقتضا
الصفحه ٢٢٤ :
إرشاديّا محضا ، وعلى نحو ما لو كان الآمر في المثال عبدا وما لو كان الآمر
طبيبا وقال للمريض : اشرب
الصفحه ٢٣٩ : وهو محال ، وبدونها لا توقف أصلا لا في طرف الوجود ولا
في طرف العدم ، وحيث أن التّوقف في طرف الوجود
الصفحه ٢٤٣ : الشّديد والشّوق الأكيد إلى فعله ، لا إنّهما يحدثان
في النّفس في مرتبة واحدة ، بل الثّاني يحدث فيها من
الصفحه ٢٥٠ :
العصيان وعازم عليه شفقة منه عليه ومع التّجاوز ورفع اليد عنه لا محذور في
الأمر بالضّد الآخر ، ولا
الصفحه ٢٦٠ :
يرى أنّه لا غرض له في مطلوبه إلّا نفس الطّبيعة ولا نظر له إلّا إليها من
دون غرض ونظر منه إلى شي
الصفحه ٢٦٩ :
عدم مساعدة الميزان العرفي عليه وإنّه لو لا هذا المانع لم يكن لجريانه
مانع آخر مناف لما تقدم في
الصفحه ٣٢١ :
مورد الاجتماع ، فيعمل فيه بقواعد التّرجيح بين المقتضيات المتزاحمات ولا
يبعد الالتزام به.
«الأمر
الصفحه ٣٢٦ :
يكفي في الإيجاب فلا بدّ من تعميم دائرة متعلق الأمر له والإلزام تعلق
النّهي بما فيه الجهة المقتضية