الصفحه ٣٥٣ : عند تغليب جانب النّهي ، وإن اريد بها ما يعمّ سقوط الأمر
وحصول الغرض منه ، فهذا مسلّم في التّوصّليّات
الصفحه ٣٥٦ : على
الاضطرار ، فلأنّه يصدق عليه أنّه غصب وتصرّف في ملك الغير بدون إذنه وعدوان وتعدّ
عليه مع كونه
الصفحه ٣٥٨ : ء الاختيار ، لذا لا شبهة في كونه محرّما عليه قطعا عقلا وشرعا
، هب أن مقدار الخروج ساعة ، فاللازم هو ترك الغصب
الصفحه ٣٦٣ : الحرمة باختيار فرد آخر ، فانّه حينئذ من قبيل انقلاب
الموضوع وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّه باختيار
الصفحه ٣٦٦ :
معقول ، بخلاف ما نحن فيه فإنّ زماني الوجوب والحرمة وهو ما بعد الدّخول
واحد ، فكيف يتّصف الخروج
الصفحه ٤٠٩ :
الرّبا مختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاملات ، وإن عقد البيع الرّبوي
وإنشاء صيغته بما هو فعل
الصفحه ٤٣٠ : في التّخييري والكفائي من العدل ، وفى الوجوب الغيري
من وجوب الغير ، فإذا ورد الأمر في مقام البيان
الصفحه ٤٣٩ :
من الجملة الشّرطيّة ، حيث أنّ ارتفاع شخص الوجوب فيه ليس مستندا إلى
ارتفاع العلّة ، فأنّه يرتفع
الصفحه ٤٤٢ :
وجود الأوّل لا يبقى مجال لأن يؤثّر الثّاني فكيف يجعل سببا في عرض الأوّل
، والظّاهر أنّ الوجه
الصفحه ٤٥٧ : ، لأنّه على هذا القول مسكوت عنه نفيا وإثباتا في كلتا
الصّورتين من غير فرقين في البين ، فلا تنافي بين القول
الصفحه ٤٨٤ :
يمكن استعماله فيه وإرادته منه على وجه القاعدة والضّابطة وإن لم يكن هو المراد به
بالإرادة الجدّيّة
الصفحه ٤٨٨ : الصّيغة دالّة على العموم عقلا ووضعا
وبين كونه بإضافة إلى خصوص ما أريد من الطّبيعة في القسم الأوّل ومن
الصفحه ٥١٨ : الموضوعة له أو بنفس توجيه الكلام إليهم بدون أداة الخطاب وعدم صحّتها ،
لا شبهة في عدم صحّة مخاطبة الغائبين
الصفحه ٨٦ : يقال : القدرة الّتي يعتبرها العقل في صحة التّكليف إنما هي
القدرة الحاصلة في متعلقه قبله لا مطلقا حتى مع
الصفحه ١٢٥ :
إحدى الحالين من حالي التّلبس به سابقا أو لاحقا لا بلحاظ حال واحد ، ومن
الواضح أنه لا محذور في هذا