الصفحه ٢١٣ :
فالأولى أن يفصّل بين القسمين بالإجزاء إعادة وقضاء وجواز البدار في القسم
الأوّل والإجزاء قضاء وعدم
الصفحه ٢١٤ : بالإعادة أو القضاء وإذا لم يأت به في أوّل الوقت
يحصل تمام تلك المصلحة بالإتيان به في آخر الوقت أو بالقضا
الصفحه ٢٥١ : لم يكن في عرض المطلق إلّا
أنّه عند تحقق شرطه يتنجز ويصير فعليّا كالأمر المطلق فيتحقق المطاردة
الصفحه ٢٧٤ :
أفضل الأفراد.
والحقّ إمكانه
في جميع أقسامه.
أمّا
في القسم الأوّل : فلأنّه يمكن أن تؤخذ
الصفحه ٢٧٦ : ذكروه ، فإنّه عليه يكون الأقلّ في
ضمن الأكثر واجبا تعيينا والزّائد عليه مستحبّا على حدّه انضم إلى الواجب
الصفحه ٢٩٢ :
وهذا كلّه تعين
ما تقدم في مادة الأمر ، وكذلك كلّ خلاف وقع في صيغة الأمر من المباحث المتقدمة
فيها
الصفحه ٣٢٢ :
المجمع ، فإذا أبقاه تحت الطّبيعة المأمور بها وإن كانت في أقصى مراتب
المصلحة ، والطّبيعة المنهي
الصفحه ٣٢٧ : الأقوى من الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الفعليّة
كما هو الأقوى بأن لا يكون تزاحم بينها إلّا في هذا
الصفحه ٣٥١ :
بخلاف جهة الإيجاب حيث إنّها بالنّسبة إليه من قبيل الاقتضاء ، فإذا
اجتمعتا في فعل فلا محالة تؤثّر
الصفحه ٣٨٦ :
الفصل الثّالث
اقتضاء النّهي الفساد
في العبادات والمعاملات وعدمه
اختلفوا في
اقتضاء النّهي
الصفحه ٤١٤ : الحرمة التّشريعيّة لها تقتضي الفساد ، وهذا ممّا لا شبهة
فيه ، وقرينة حمل المعصية المنفيّة في طرفه تبارك
الصفحه ٤٥٤ :
الفصل الثّاني
في مفهوم الوصف
اختلفوا في
إثبات الحكم لموضوع اخذ فيه وصف أو ما بحكمه كالحال
الصفحه ٤٦٢ : وإثبات حكم لموضوع لا يقتضي نفيه عن ما عداه ، وهذا هو
الفارق بين الصّورتين ، ومحصّله ظهور القضيّة في
الصفحه ٤٦٣ :
من الأمرين من الإطلاق في عرض الآخر لكونه قابلا لأن يراد من المطلق من غير
مزية لأحدهما عن الآخر
الصفحه ٥٢٠ : لم
يمنع عنه مانع كما إنّه موجود غالبا في كلمات الشّارع ، لوضوح عدم اختصاص أحكام
مثل : يا أيّها النّاس