الصفحه ٢٠٨ :
في نفسه مأمور به ، فلا يبقى شيء منها خاليا عن الأمر كي ينازع في أنه هل
يقع إطاعة أم لا؟ وأمّا
الصفحه ٢٣٥ : بأحد الوجهين أم لا؟ ولا يخفى أن النّزاع في المقام الثّاني
لا يصحّ إلّا بعد إثبات المقام الأوّل والفراغ
الصفحه ٢٩٦ :
ذكر ، ولأن المجوزين جلّهم بل كلّهم على ما قيل اعتبروا في موضوع النّزاع
المندوحة بأن كان المكلّف
الصفحه ٣٥٠ :
وقد
انقدح أيضا حال اجتماع الوجوب مع الاستحباب في العبادة فإنّه يقابل اجتماع الوجوب مع
الكراهة
الصفحه ٤١٣ :
كي يأذن فيه فان مثل هذا الأمر الخطير يعدّ الإقدام عليه من غير استيذان من
المولى عصيانا له ، ولذا
الصفحه ٤٥٦ :
ذكره في مقام الاثبات والدّلالة تحديده وتضيق دائرته كأنه مذكور بلفظ واحد
يحكي عنه بذلك الضيق بحيث
الصفحه ٤٦٦ :
الانتفاء ، فكذلك في الاستثناء ، فالمستفاد منه في مثل المثالين ليس إلّا
عدم دخول زيد في حكم
الصفحه ٥٢٨ : المخالف فإن مرجع المعارض بينه وبين المفهوم في
الحقيقة إلى المعارض بين المنطوق الملازم للمفهوم الموافق
الصفحه ٥٢ :
اشكال فيه ، ولو شكّ في أن التّبادر عنده هل هو مستند الى نفس اللّفظ أو
الى القرينة فهل تجدي أصالة
الصفحه ٧٦ :
ليست بثمرة للنّزاع في المسألة اذ لا تترتب على شيء من القولين بل الثّمرة
إنما تظهر حسب ما أشرنا
الصفحه ١٦٠ : بنفي التّكليف بالمرّة عن العاصين مطلقا ، وهذا خلاف
المفروض ، أو ببقائه بمعنى الطّلب في حقّهم دون
الصفحه ١٨٤ : المكلّف بداع قربي. وبالجملة حيث أن حصول الغرض من الأمر
أضيق دائرة من متعلقه في العبادات ، فلذا يستقل العقل
الصفحه ١٨٥ :
العقل وبيانه ، وأي فائدة أعظم من هذا في صحة الأمر ، فلا يكون لغوا كما لا
يخفى.
هذا كلّه على
الصفحه ٣١٠ : وجودا ، فإن لم يكن كافيا تعدّد
عنوانه بناء علىّ فرضه فردا وشخصيّا في تعدّده وكونه فردين موجودين توأمين
الصفحه ٣٣٢ :
البديهي أن هذا غير ممكن فكذلك اجتماع الحكمين فيه لبداهة التّضاد بينهما ،
ولا فرق فيما ذكرنا بين