الصفحه ٥٣٨ : دلالة
العام ظنيّة ودلالة الخاصّ قطعيّة والكلّ جائز وإن صدق عليها تخصيص القطعي بالظّني
أيضا ، فإن ما لا
الصفحه ٣٥٠ :
وقد
انقدح أيضا حال اجتماع الوجوب مع الاستحباب في العبادة فإنّه يقابل اجتماع الوجوب مع
الكراهة
الصفحه ٤٤٥ :
كذلك حسب تعدّد الشّروط والأسباب كلّ واحد بقصد امتثال أمره على حدة ، كما
أنّ له في المثال المذكور
الصفحه ٣٣٦ : إلّا مقدّرات له ، ولحاظها فان في لحاظه فناء الحاكي في المحكي عنه
والمرآة في المرئي ، فالمعنونات
الصفحه ٣٥٣ : ، وقد عرفت
مرارا أن دائرة الغرض من الأمر قد تكون أوسع من متعلّقه والميزة في سقوط الأمر
بذلك لا بخصوص
الصفحه ٤٦ : ونحوهما ممن ليس له قصد وشعور واختيار ، بخلاف هذه فإنها تتوقف مضافا إلى ما
يتوقف عليه الاولى على إحراز كون
الصفحه ٣٥٢ : دون الوجوب كما لا يخفى.
«الوجه الثّاني»
أنّ أهل العرف
يعدّون المأتي بالمأمور به في ضمن الفرد
الصفحه ١٢٥ : ، وكان هذا المفصل له يتمكن من هذا الالتزام ولذا
التجأ إلى التّفصيل بين الأقسام.
وكيف كان لا
يخفى ضعفه
الصفحه ١٢٢ : ، وقد عرفت أن المتبادر
خصوص حال التّلبس بالمبدإ.
وثانيها : عدم صحة السّلب في مثل مضروب ومقتول عن من
الصفحه ١٧٣ :
القضيّة إذا كان جاهلا به ، وقد يكون لازم فائدة الخبر في إعلام بعلم المتكلّم
بمضمون الجملة فيما إذا كانا
الصفحه ٣٥٩ : غيرها ، وهو ضدّ للبقاء فيها ، وقد أثبتنا في مسألة
الضّد أنّ وجود أحد الضّدين ليس مقدّمة لعدم الآخر
الصفحه ٣٩٤ : كالصّلاة مع الطّهارة المائيّة ،
وقد يكون واقعيّا ثانويّا كالصّلاة في حال التّقيّة أو مع الطّهارة التّرابية
الصفحه ١٠ : ء
الإماميّة وفقهاء الاثني عشرية ، وقد ورد في إجازته التي منحها للسّيد المؤلف في
سنة (١٣٢٠ هق) مادحا ومعظما له
الصفحه ٤١٣ :
كي يأذن فيه فان مثل هذا الأمر الخطير يعدّ الإقدام عليه من غير استيذان من
المولى عصيانا له ، ولذا
الصفحه ١٣ : في الكمّلين الأوتاد.
وذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء ، فليحمد الله على ما وفّقه من الوصول إلى هذه