الصفحه ٢٥٧ : وتجوزا لا يكون مشروطا بشرط وإن كان ببعض مراتبه أو
أنحائه الأخر مشروطا بشرط فلا مانع من ورود الأمر بتلك
الصفحه ٢٦٣ : أو عدمها فيهما يكون حينئذ من قبيل طلب الحاصل.
وأمّا
الدّفع : ولا يخفى
فساده ، فإن الطّلب النّفساني
الصفحه ٢٩٧ :
النّزاع في أن هذا النّحو من التعدّد أي بحسب الجهات والعناوين هل يجدي في تعدّد
الموضوع كي يلزم جواز اجتماع
الصفحه ٣٢٨ : وتقدم
جانب الحرمة ، وانقدح ايضا أنّ استحقاق الثواب عليه حينئذ من قبيل استحقاقه على
الإطاعة على بعض
الصفحه ٣٥٤ :
تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النّهي ، فلذا جاز الاجتماع عقلا ، ولكن لما
كان كلّ واحد من الأمر
الصفحه ٣٦٠ :
تزاحم القبيحين والمحذورين إلى ما هو أهون وأخف وأقلّ ، مع عدم خروجه عمّا
هو عليه من القبح
الصفحه ٣٦٦ : لأنّه ليس من صغريات
موضوعه ، إذ يعتبر فيه كونه ذا عنوانين تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النّهي ، ولا
تعدّد
الصفحه ٣٨٢ :
اتّصال زمان الشّك بزمان اليقين ، وهذا ممّا لا يمكن إحرازه في شىء من
الحادثين اللّذين علم إجمالا
الصفحه ٤٠٠ :
النّهي ، كما إذا قرأ بعد قراءته الفرعيّة في الصّلاة سورة اخرى من غير
العزائم ، فلا وجه للحكم
الصفحه ٤٥٦ :
، ويمكن أن لا يكون كذلك ويعمّ غيره ، غاية الامر أنّه حينئذ لا بدّ من وجود نكتة
وفائدة في ذكره من شدّة
الصفحه ٤٦٤ :
يقتضي أزيد من
ثبوته إليها؟ وأمّا انقطاعه وارتفاعه عنها فلا يدلّ عليه. وعلى أي حال الكلام هنا
الصفحه ٤٧٥ : محمّد وآله ، ختم في ٢٢ جمادي الأولى من سنة ١٣٢٨.
__________________
(١) وأقول : لا يخفى أنّ ما ذكر
الصفحه ٥١٥ :
الأوّل ، فتختلف جهة الفحص في المقامين وإن اشتركا في أنّه في كلّ منها لأجل تحصيل
الحجّة الفعليّة كما لا
الصفحه ٥٢٥ : ءٍ) ... الى قوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) حيث أنّ المراد بالضّمير فيه خصوص الرجعيّات من
الصفحه ٥٣٧ : أنّه لما وقع التعارض بينهما لأجل العلم الإجمالي ، فلا بدّ
من التّصرّف في أحدهما بالآخر وهذا صالح لأنّ