الصفحه ٥٤٧ : إلى الصّواب.
والحمد لله وصلّى
الله على محمّد وآله
ختم في اليوم
العشرين من جمادي
الثّاني
من سنة
الصفحه ٥٤٩ :
الأمر الخامس :
الالفاظ موضوعة لمعانيها من حيث هي هي لا
من حيث كونها مرادة................ ٤٤
الامر
الصفحه ٥٥٢ : أنّ الوجوب الكفائي نحو من الوجوب...................................... ٢٧٧
الفصل الحادي عشر
الصفحه ٢٨ : المعنى
يصحّ تقسيم الوضع الى قسمين : تعييني وهو الاوّل الحادث من وضع الواضع ، وتعيني
وهو الثّاني الحادث من
الصفحه ٣٥ : إنشائيته أعني لحاظ قصد وقوعه وثبوته
في الخارج لنفس هذا اللّفظ. فالفرق بينهما إنّما هو من قد يقصد المتكلّم
الصفحه ٣٨ : الاستعمال لاشتراك الجميع في الوضع على حد سواء مع انا نجد
الفرق البيّن في من الاستعمال بينها بحسب اختلاف
الصفحه ٤٩ :
لمعنيهما ووضع هيئة تركيبهما للدّلالة على التّجدد والحدوث مثلا وخصوصيات
هيئاتها من تقديم الفعل أو
الصفحه ٦٤ : لم أرد بها معانيها اللغوية كالدّعاء من لفظ الصّلاة مثلا ، بل
اردت بها معانيها الّتي اخترعتها كالاركان
الصفحه ٧٦ :
ليست بثمرة للنّزاع في المسألة اذ لا تترتب على شيء من القولين بل الثّمرة
إنما تظهر حسب ما أشرنا
الصفحه ٨٧ :
إرادة للأعم بمتعلقه إذا كان عبادة مكروه بل المراد خصوص الصحيح وفساده لأجل أنه
يستلزم عدم التمكن من حنثه
الصفحه ١٠٦ : منه وممّا انقضى منه المبدأ في الحال ، بعد
اتفاقهم على أنّه مجاز فيما لم يتلبس به إلّا في الاستقبال على
الصفحه ١٢٣ : زيدا
مثلا لم يكن بمضروب أو مقتول الآن ، بل كان كذلك قبل.
وبالجملة : هذا الاختلاف النّاشئ من قبل
الصفحه ١٩١ :
الوجوب أو الاستحباب الغيري والتّخييري والكفائي في نظر العرف مرتبة ناقصة
من أصل الوجوب أو
الصفحه ٢٠٣ : ، فخروجهما عن العموم أيضا من باب التّخصص فلا يبقى الخارج
إلّا فيما دلّ الدّليل الخاص على التّوسعة فيه وهو لا
الصفحه ٢٤٤ : ء كإزالة النّجاسة عن المسجد وإن لم يقتض النّهي عن الضّد كالصّلاة في
أوّل الوقت ، إلّا أنه لا أقل من اقتضائه