الصفحه ٤١٨ : بجعل الجمع بين الحرمة والصحة في
القسم الأوّل من قبيل التّكليف بالمحال ، وفي القسم الثّاني من قبيل
الصفحه ٤٢٨ : ، فقضيّة إطلاق الشّرط كونه علّة منحصرة ،
فيستكشف من إطلاقه بطريق الإن ثبوت المفهوم للقضيّة الشّرطيّة
الصفحه ٤٣١ :
وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج عن كونه شرطا ، فإن قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
الصفحه ٤٣٦ : والنّذور والإيمان والعقود
والإيقاعات ونحوها حيث أن انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها من الاشخاص الّتي
تكون
الصفحه ٤٤٤ :
مجموعهما تمام السّبب لا يرفع الأشكال إلّا فيما إذا وجد كلّ من الشّرطين
مرّة واحدة ، وإمّا إذا وجد
الصفحه ٤٤٥ : امتثال كلّ من الأمرين بأنّ يكرم هاشميا ويضيف عالما ،
ويشهد لذلك ما في بعض الأخبار في خصوص الأغسال ، إذا
الصفحه ٤٤٧ : المقام.
الخامس : الالتزام بحدوث الأثر عند كلّ شرط لكنّه حدوث فرد من
الطّبيعة عند حدوث كلّ شرط وعلى هذا
الصفحه ٤٦٠ : ».
الثّاني : ربّما يخطر بالبال أن التّأمّل في المجال يقضي بالتّفصيل
بين الموارد بأن يقال : إن كانت الغاية من
الصفحه ٥٠٣ : قرشيّة أو غير قرشيّة إلّا أنّه لا مانع من جريان أصالة عدم
تحقّق الانتساب بينهما وبين قريش فإنّه كان
الصفحه ٥١٠ :
دوران موضوع معلوم الحكم بين كونه من مصاديق العام أو غيرها كما هو المفروض
في المقام ، لا أقلّ من
الصفحه ٥١١ : الشّك في
المخصّص المتّصل كالاستثناء والوصف ونحوه من الحال ، الظّاهر أنّه يجوز التّمسّك
بأصالة العموم
الصفحه ٥١٢ : فيه مطلقا من غير فرق في ذلك عندهم بين ما كان من قبيل
قرينة المجاز وغيره
«المقام الثّاني»
في الشّك
الصفحه ٥٢٣ : مع إحراز ما أخذ واعتبر
عنوانا للمكلّفين بها من القيود كيف يمكن التّمسّك بالعموم؟ بل على هذا التّقدير
الصفحه ٥٣٩ :
على المخالفة بنحو العموم والخصوص ، وعن عدم إرادة المخالفة بالمعنى
الثّاني ، فلا محيص من الالتزام
الصفحه ٥٤٤ :
المعروف بينهم ، فلا بدّ من موارد الشّك من الرّجوع إلى الاصول العمليّة
فيما يتفاوت فيه الحكم